responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 50


تسليمها فهي خاصة بصورة بلوغ الثواب فحسب ، لا بلوغه مع بلوغ عدمه ، كما في المقام ، حيث إن الراوي ، وهو الشيخ ، والصدوق قد بلغنا عنه القطع بكذب تلك الرواية ، وعدم الثواب على الشهادة » [1] .
ونقول :
أولاً : إننا لا نريد أن نثبت بقاعدة التسامح في أدلة السنن استحباب الشهادة الثالثة . . بل نريد فقط أن نقولها لنحصل على الثواب . . وهذا لا يمانع فيه السيد الخوئي « رحمه الله » ، كما ظهر من كلامه .
ثانياً : إن ثبوت الاستحباب بقاعدة التسامح بأدلة السنن ، لا يلزم منه اعتبار الشهادة الثالثة جزءاً من الأذان . . إلا إذا كان الاستدلال عليها بالأخبار التي أشار إليها الشيخ ، الصدوق ، والشهيد ، والعلامة ، رحمهم الله تعالى . . مع افتراض أن تلك الأخبار تجعل هذه الشهادة جزءاً .
أما إذا كانت تجعلها من قبيل المستحب العام في الخاص ، كما هو الحال في استحباب الصلاة على الرسول كلما ذكر اسمه في الأذان أو في غيره ، فإن ذلك لا يجعلها جزءاً من الأذان والإقامة ،



[1] مستند العروة كتاب الصلاة ج 2 ص 287 و 288 .

50

نام کتاب : الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست