responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 97


العبادات .
قيل : وذلك أعمّ من أن يكون معه تصديق أم لا .
وفيه أنّ قوله بعد « والايمان معرفة هذا الأمر مع هذا » ينافي ذلك ؛ لأنّ الايمان الذي هو عبارة عن معرفة الإمام والقول به لا يجامع عدم التصديق ، كما لا يخفى .
وفي قوله ( عليه السلام ) « فان أقرّ بها ولم يعرف » ما يرشدك إلى صحّة ما قلناه من حمل المسلم هنا على الجاهل بالإمامة ، حيث أنّ الضمير في « أقرّ » راجع إلى المسلم المدلول عليه بالاسلام المعرّف ، يعني : ان أقرّ ذلك المظهر لتلك الأعمال وقام بها مع عدم المعرفة ، فهو مسلم ضالّ ، فالقدر المتيقّن منه هو الحكم بالاسلام على من كان كذلك . وأمّا من أنكر الإمامة وان أقام بتلك الأعمال ، فلا دلالة عليه بوجه ، وحكمه يعلم من الأدلّة الأُخرى الدالّة على أنّ الإمامة قد جعلت معيار الايمان والاسلام والكفر ، فالمقرّ بها مؤمن ، والجاهل بها مسلم ، والجاحد لها كافر ، وستأتيك الأخبار به مستفيضة متواترة إن شاء الله تعالى .
ومجمل القول في هذه الأخبار وأمثالها - كما أشار إليه الشارح المازندراني ( رحمه الله ) في شرح الكافي - انّ الاسلام يطلق على مجرّد الاقرار باللسان من غير تصديق مطلقاً ، سواء كان معه الاقرار بالولاية أو لم يكن ، وعلى التصديق المجرّد عن الولاية وان لم يكن معه الاقرار باللسان ، وعلى كليهما مجرّداً عن الولاية أو معها ، وانّ الايمان يصدق على التصديق بجميع ما جاء به النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) الداخل فيه الولاية مع الأعمال [1] ، والله سبحانه العالم بحقائق الأحوال .



[1] شرح أُصول الكافي للمولى المازندراني 8 : 71 .

97

نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست