responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 96


والتعارف ، وعلى هذا فمحصّل الكلام أنّ الاسلام التصديق بالله ورسوله والشهادتان [1] انتهى .
والايمان الهدى يعني الولاية ، وهي الموصلة للمطلوب ، وما يثبت في القلوب من صفة الاسلام ، يعني التصديق المأخوذ أوّلاً في معنى الاسلام ، وما ظهر من العمل يعني العبادات كما أشرنا إليه ، والدرجة التي بها يكون الايمان أرفع هي الولاية . وفيه إشارة إلى نوع رفع في الاسلام من حيث صيغة التفضيل ، وبه يتعيّن الحمل على الفرد الذي ذكرنا ، كمّا قدّمنا لك بيانه في الحديث المتقدّم .
فالاسلام قد يطلق تارة على التصديق المشار إليه هنا خاصّة ، وتارة على الأعمال كما تقدّم ، وتارة على المجموع ، وتارة على اظهار شيء من ذلك من غير تصديق ، وفي جميع هذه المعاني هو عار عن الولاية نفياً واثباتاً ؛ لأنّ اثباتها معه ايمان وانكارها كفر ، ولهذا لم يتعرّض لها نفياً ولا اثباتاً في شيء من معاني الاسلام للخروج بها عن ذلك المقام .
وروى في الكافي أيضاً بسنده إلى سفيان بن السمط ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الاسلام والايمان ما الفرق بينهما ؟ إلى أن قال فقال : الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس ، شهادة أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [2] وأقام الصلاة ، وايتاء الزكاة ، وحجّ البيت ، وصيام شهر رمضان ، فهذا الاسلام ، وقال : الايمان معرفة هذا الأمر مع هذا ، فان أقرّ بها ولم يعرف هذا الأمر كان مسلماً وكان ضالاًّ [3] .
دلّ هذا الخبر المعتبر على أنّ الاسلام عبارة عن اظهار الشهادتين مع تلك



[1] شرح أُصول الكافي للمولى محمّد صالح المازندراني 8 : 75 .
[2] في الكافي : وأنّ محمّداً عبده ورسوله .
[3] أُصول الكافي 2 : 24 - 25 ح 4 .

96

نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست