responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 93


ولكنّه قد أُضيف إلى الايمان وخرج من الكفر الحديث [1] .
أقول : دلّ هذا الحديث الشريف على أنّ الايمان عبارة عن التصديق بالتوحيد والرسالة والإمامة ؛ لأنّه هو المفضي إلى الله تعالى ، أي : الموصل إليه .
وقوله « وصدّقه العمل بالطاعة » فيه إشارة إلى دخول الأعمال في الايمان من حيث كونها دليلاً على ذلك بالتصديق القلبي وكاشفة عنه ، وأنّ الايمان بدونها ليس بايمان ، وهذا القول وان كان خلاف المشهور بين أصحابنا الاّ أنّه المؤيّد بالأخبار ، واليه ذهب بعض علمائنا الأخيار ، وقد أوضحنا الحال في رسالتنا التي كتبناها في المسألة .
والاسلام ما ظهر من قول واقرار بالشهادتين ، أو فعل الطاعات ، كالصلاة والصوم ونحوهما ، فيدلّ على أنّه يحكم بالاسلام على جميع من سمع منه الاقرار بالشهادتين ، أو رؤي منه القيام بتلك العبادات ، أعمّ من أن يكون عن تصديق أم لا ، وهو الذي عليه جماعة الناس ، يعني : أنّ الحكم باسلام أُولئك الناس من هذه الفرق كلّها الموجب لاجراء تلك الأحكام عليهم من حقن الدم وحفظ الأموال ونحوهما ، وقع من حيث ظهور ذينك الأمرين .
وينبغي أن يعلم أنّ الحكم بذلك مع عدم معلوميّة انكار شيء ممّا علم من الدين ضرورة ، ومنه الإمامة ونحوها ، فهذا الحديث وأمثاله انّما ورد بالنسبة إلى الجاهلين بأمر الإمامة ، كما أوضحناه لك في الفائدة الأُولى ، فانّها كما سيأتي إن شاء الله تعالى قد جعلت معيار الكفر والايمان ، وسيأتي في آخر بيان هذا الحديث ما ينبّهك على ذلك ، والاّ فلو أُخذ على ظاهره من غير تقييد بما ذكرنا ، لكان من جملة تلك الفرق المشار إليها الخوارج والنواصب والغلاة والمجسّمة ،



[1] أُصول الكافي 2 : 26 - 27 ح 5 .

93

نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست