نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 85
قال العلاّمة في شرحه : أمّا دافعوا النصّ على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالإمامة ، فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى تكفيرهم ؛ لأنّ النصّ معلوم بالتواتر من دين محمّد ( صلى الله عليه وآله ) فيكون ضروريّاً ، أي : معلوماً من دينه ( عليه السلام ) ضرورة ، فجاحده كافر ؛ لكونه يجحد وجوب الصلاة وصوم شهر رمضان ، ثمّ نقل تلك الأقوال التي قدّمناها [1] . واختار ذلك ( قدس سره ) في كتاب منتهى المطلب ، فقال في كتاب الزكاة في بيان اشتراط وصف المستحقّ بالايمان ما صورته : انّ الإمامة من أركان الدين وأُصوله ، وقد علم ثبوتها من النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ضرورة ، فالجاحد لها لا يكون مصدّقاً للرسول في جميع ما جاء به ، فيكون كافراً [2] . وقال الشيخ المفيد في المقنعة : ولا يجوز لأحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفاً للحقّ في الولاية [3] ولا يصلّي عليه [4] . ونحوه قال ابن البرّاج [5] . وقال الشيخ في التهذيب بعد نقل عبارة المقنعة : الوجه فيه أنّ المخالف لأهل الحقّ كافر ، فيجب أن يكون حكمه حكم الكفّار الاّ ما خرج بالدليل [6] . وقال ابن إدريس في السرائر بعد أن اختار مذهب الشيخ المفيد في عدم جواز الصلاة عليه ما لفظه : ويعضده القرآن وهو قوله تعالى ( ولا تصلّ على أحد منهم
[1] لم أعثر على ما نقل في كتاب أنوار الملكوت في شرح الياقوت للعلاّمة الحلّي . [2] منتهى المطلب 1 : 522 الطبع الحجري . [3] في المصدر : الولاء . [4] المقنعة ص 85 . [5] المهذّب 1 : 54 . [6] تهذيب الأحكام 1 : 335 .
85
نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 85