نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 267
عليه أو على أحد من إخوانه ، جاز له فيما بينه وبين الله تعالى . والتقييد في بعض تلك الأخبار بإذن الإمام ( عليه السلام ) لعلّه محمول على زمن وجوده ، كما عرفت أيضاً بالنسبة إلى الخبر الدالّ على طلب الأذن في قتله السابّ لمولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، مع أنّه لا خلاف بين أصحابنا - رضوان الله عليهم - في وجوب قتل السابّ له أو لأحد الأئمّة ( عليهم السلام ) مع أمن الضرر . ولعلّك ترجع وتقول : انّ ما أوردتموه من الأخبار في هذه الرسالة للدلالة على هذه الأحكام أكثرها لا يخلو من ضعف في الاسناد ، أو النقل من سائر كتب الأخبار التي ليس لها مزيد شهرة واعتبار ؛ لأنّ الذي صار عليه عمل الطائفة المحقّة من بين كتب الأخبار هو هذه الكتب الأربعة ، وهي الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار ، وهي التي وقع الاتّفاق عليها ، والاعتناء بشأنها درساً وتصحيحاً وشرحاً ، وعليها عكفت فضلاء الطائفة قرناً بعد قرن ، وعصراً بعد عصر من وقت مؤلّفيها - رضوان الله عليهم - إلى يومنا هذا . ومن ثَمّ فلا يوردون في مقام الاستدلال على أحكام الفروع شيئاً من غير هذه الكتب الأربعة ، مع اشتمالها على ذلك أيضاً ، وبذلك صرّح شيخنا الشهيد الثاني في شرح الدراية [1] . وأيضاً فانّ علماءنا - رضوان الله عليهم - قد قسّموا الحديث إلى أقسام أربعة : صحيح وحسن وموثّق وضعيف ، وقد منعوا من العمل بالقسم الأخير ، واختلفوا فيما عدا الأوّل ، وجلّ هذه الأحاديث التي أوردتموها وان كانت من الكتب الأربعة لا يخلو من ضعف في أسنادها ، والحال أنّ المسألة من المسائل المشكلة التي يجب التثبّت فيها ، وطلب الأدلّة الصحيحة والصريحة عليها ، والاحتياط وراء