responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 256


الدية [1] .
هذا ما وقفت عليه من النصوص بالنسبة إلى ذلك ، وهو كما ترى صريح الدلالة على ما ادّعيناه ، فما ذكروه من أنّ موضع الشرط هنا هو الاسلام لم نعرف له دليلاً في هذا المقام سوى حكمهم باسلام المخالفين .
نعم روى الشيخ في التهذيب عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ من قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمّد ، فعليه القود [2] .
وهو على اطلاقه غير معمول عليه اتّفاقاً ، فيكون مقيّداً بتلك الروايتين ، على أنّه لو ورد ما ادّعوه من أنّ موضع الشرط هو الاسلام ، لأمكن الجواب عنه بقيام الدليل حسبما قدّمنا على كفرهم وعدم اسلامهم ، وحينئذ فلا يدخلون في هذا الحكم .
قال شيخنا أبو الحسن [3] - أفاض الله تعالى عليه سوانح المنن - في بعض أجوبته ، وقد سئل هل يقتل المؤمن بالمخالف قصاصاً ، فأجاب بما صورته : ظاهر الجماعة القصاص حيث لم يشترطوا سوى التساوي في الاسلام ، مع اعتقادهم اسلام المخالف الغير المستضعف . وعلى ما حقّقنا من أنّ ظاهر الأخبار كفر المخالف الغير المستضعف يشكل الحكم ، ولو قيل بعدم القود كان قويّاً ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ) [4] والعجب من الأصحاب نقلوا عن المرتضى القول بنجاسة سؤر المخالف والحكم بكفره ، ولم ينقلوا مذهبه هنا ، ولا



[1] تهذيب الأحكام 10 : 159 ح 17 .
[2] تهذيب الأحكام 10 : 162 ح 27 .
[3] هو العلاّمة الشيح سليمان الماحوزي البحراني .
[4] النساء : 141 .

256

نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست