responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 255


الذين هم أسوء حالاً وعقيدة من الشكّاك ، كما لا يخفى على من له أدنى رويّة وفكر .
قال السيّد في شرح النافع بعد نقله الصحيحة المذكورة : وجه الدلالة أنّ المنع من تزويج الشكّاك يقتضي المنع من تزويج غيرهم من المعتقدين لمذهب أهل الخلاف بطريق أولى ، ويؤيّده التعليل المستفاد من قوله ( عليه السلام ) : لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه [1] انتهى كلامه زيد مقامه .
البحث الثالث في إباحة دمائهم وحلّ أموالهم اعلم أنّ المفهوم من كلام الأصحاب - رضوان الله عليهم - بناءً على حكمهم باسلام المخالفين ، وجوب القود على المؤمن بقتله المخالف ، فيقتل به عندهم إذا قتله عمداً ، فانّهم جعلوا من شروط القصاص التساوي في الدين ، وفرّعوا عليه أنّه لا يقتل المسلم بالكافر ، وأرادوا بالمسلم هو المقرّ بالشهادتين ، كما سلف نقله عنهم ، وبالكافر هو المنكر للتوحيد أو النبوّة ، والمفهوم من النصوص أنّ موضع القود بالنسبة إلى هذا الشرط انّما هو الايمان .
فروى الكليني في الكافي في الصحيح ، والشيخ في التهذيب ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قتل مؤمناً متعمّداً ، فانّه يقاد به الاّ أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية الحديث [2] .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من قتل مؤمناً متعمّداً قيد به ، الاّ أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا



[1] شرخ مختصر النافع ، مخطوط .
[2] فروع الكافي 7 : 282 ح 9 ، تهذيب الأحكام 10 : 160 ح 20 .

255

نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست