responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 257


ريب أنّ اللائق بمذهبه عدم القود ، وفي الأخبار ما يرشد إلى ذلك [1] انتهى كلامه .
وممّن صرّح بذلك وذهب إليه المحدّث الفاضل الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي في كتاب وسائل الشيعة ، فانّه قال : باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب وتفسيره [2] ، ثمّ نقل في الباب دليلاً على الحكم الأوّل صحيحة بريد بن معاوية العجلي الآتية ، ونقل على الحكم الثاني روايتي الصدوق في العلل وابن إدريس في السرائر ، الدالّتين على أنّ الناصب هو من نصب للشيعة ، أو من قدّم الجبت والطاغوت ، وقد تقدّمتا .
ومال إلى ذلك العلاّمة المحدّث السيّد نعمة الله الجزائري ، على ما رأيته من كلامه في كتاب الأنوار النعمانيّة ، وسيأتي عبارته بعينها .
حلّ دم الناصب وماله :
فاعلم أنّه قد استفاضت الأخبار عنهم - سلام الله عليهم - بحلّ دماء أُولئك المخالفين وحلّ أموالهم ، مع أمن الفاعل على نفسه أو ماله وإخوانه من الضرر .
فروى الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس [3] .
وروى أيضاً بسنده إلى إسحاق بن عمّار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : مال الناصب وكلّ شيء يملكه حلال لك الاّ امرأته ، فانّ نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا تسبّوا أهل الشرك ، فانّ لكلّ قوم نكاحاً ، ولولا أنّا نخاف عليكم أن يقتل الرجل منكم برجل منهم ، والرجل منكم خير من ألف



[1] أجوبة المسائل . . . للشيخ سليمان البحراني ، مخطوط .
[2] وسائل الشيعة 29 : 132 ب 68 .
[3] تهذيب الأحكام 4 : 122 ح 350 .

257

نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست