نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 252
وظاهر السيّد السند في شرح النافع حمل الرواية المذكورة على أنّ المراد من جواز المناكحة والموارثة فيها ، يعني مناكحة بعضهم في بعض ، وموارثة بعضهم بعضاً ، لا جواز تزويجهم ، فانّه قال ( قدس سره ) بعد أن أورد صحيحة عبد الله بن سنان السالفة المستدلّ بها على جواز المناكحة ما صورته : الظاهر أنّ المراد من حلّ المناكحة والموارثة الحكم بصحّة نكاحهم وموارثتهم لا جواز تزويجهم ، وأوضح منها دلالة على هذا المعنى ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن العلاء بن رزين ، ثمّ ساق الرواية إلى آخرها [1] . والأقرب فيها هو الحمل على التقيّة ، كما تقدّم . كلام مع شيخنا الشهيد : وحيث اختار شيخنا الشهيد الثاني في شرح المسالك الاكتفاء بمجرّد الاسلام ، أجاب عن تلك الروايات المنافية في المقام . أمّا عن صحيحة عبد الله بن سنان الأُولى من روايتيه ، فقال : انّ المستضعف يطلق على معان ، منها ما هو أسوء حالاً من المخالف العارف ، فلا يلزم من النهي عن نكاح المستضعف النهي عن نكاح غير المؤمن مطلقا ، وان كان في أفراده ما هو أحسن حالاً من المخالف [2] . وأجاب عن غيرها بضعف الاسناد ، وجعل من ذلك صحيحة زرارة السابقة ، فانّه نقلها من الكافي ، وهي ضعيفة بسهل بن زياد ، وعبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير عنه ( عليه السلام ) ، ثمّ طعن فيها بضعف الاسناد ، وانّها لا تدلّ على المطلوب ، قال : فانّ النهي عن الشكّاك لا يستلزم النهي عن غيرهم [3] . أقول : وكلامه ( قدس سره ) منظور فيه من وجوه :