نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 251
يصدّق بها يومئذ كسائر أُولئك المنافقين ، ومنهم عائشة وحفصة اللتان كانتا تحته ( صلى الله عليه وآله ) هل يحلّ نكاحه أم لا ؟ لا سبيل إلى الثاني قطعاً ، فيتعيّن الأوّل . ولو جاز ذلك في حياته وامتنع بعد وفاته من غير سبب آخر يوجب ذلك ، للزم الاحداث في دينه ( صلى الله عليه وآله ) وتحريم ما أحلّه ، وقد ثبت أنّ حلاله حلال وحرامه حرام إلى يوم القيامة . وبالجملة فالقول بالاسلام والمنع من المناكحة ممّا لا وجه له ، فالقائل باسلامهم يتحتّم عليه القول بجواز مناكحتهم ، كما هو أحد القولين ، والقائل بالمنع من مناكحتهم لا يتمّ له الاّ بالقول بكفرهم وخروجهم عن جادّة الاسلام بكلّيته ، كما هو القول الفصل والمذهب الجزل ، المؤيّد بتطابق الآيات والروايات ، وعليه تجتمع الأخبار الواردة في ذلك المضمار ، فانّ تلك الأخبار الدالّة على المنع من مناكحتهم ممّا خرجت عنهم ( عليهم السلام ) من حيث قولهم بكفرهم المانع من ذلك ، كما دريته من أخبار الباب الثاني . وروى الصدوق - عطّر الله مرقده - في الصحيح عن العلاء بن رزين أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن جمهور الناس ، فقال : هم اليوم أهل هدنة ، تردّ ضالّتهم ، وتؤدّى أمانتهم ، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحال [1] . وهذه الرواية بحسب ظاهرها منافية لما ذكر من الأحكام . والجواب عنها بالحمل على التقيّة ، كما يلوح من ظاهر لفظها ، واختار هذا الحمل المحدّث الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي ( قدس سره ) في كتاب وسائل الشيعة ، فإنّه قال في باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقيّة ، ثمّ أورد الرواية المذكورة ، وأورد بعدها رواية تزويج عمر لعنه الله بأُمّ كلثوم [2] .
[1] من لا يحضره الفقيه 3 : 472 ح 4646 . [2] وسائل الشيعة 20 : 561 ، كتاب النكاح باب 12 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه .
251
نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 251