responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 250


مناكحة المخالفين لا تصلح لأن يكون دليلاً على ذلك ؛ لأنّ ذلك فرع ثبوت الاسلام لهم ، وهو أوّل المسألة .
وأمّا ثانياً ، فلأنّه من المعلوم في زمنه ( صلى الله عليه وآله ) جواز مناكحة أُولئك المنافقين ، وقد نكح ( صلى الله عليه وآله ) وأنكح بناته على ذلك ، وليس الاّ باعتبار الاكتفاء في صحّة النكاح بظاهر الاسلام ، لعلمه ( صلى الله عليه وآله ) بعدم ايمان أُولئك ، فكيف يتمّ ما قالوه من اشتراط الايمان في جواز المناكحة ؟
وأمّا ثالثاً ، فلأنّه يلزم على ما ذكروه ترجيح مرتبة الإمامة على مرتبة النبوّة ؛ لأنّه إذا جاز مناكحة مظهر الاسلام وان جحد النبوّة وامتنع مناكحته لجحده الولاية لزم ذلك ، والحال أنّه متى جاز الأوّل ينبغي أن يجوز الثاني بطريق أولى .
لا يقال : انّ الايمان المعتبر هنا غير الايمان المعتبر في زمنه ( صلى الله عليه وآله ) ؛ لأنّ المراد به هنا ما هو عبارة عن زيادة اعتقاد إمامة الأئمّة الاثني عشر ( عليهم السلام ) وهذا غير مطلوب منهم في ذلك الوقت .
لأنّا نقول : هذا كلام من لا أُنس له بالأخبار ، ولا تحقيق له في ذلك المضمار ، وذلك لأنّ الايمان سابقاً ولاحقاً أمر واحد ، وهو على ما أمر به الشارع عبارة عن التصديق بالله ورسوله وبجميع ما جاء به ( صلى الله عليه وآله ) .
نعم هذا التصديق تزايد بتزايد الفروض المأمور بها منه ( صلى الله عليه وآله ) ، فمن مات في أوّل البعثة قبل الأمر بالفرائض مصدّقاً بالله سبحانه ورسوله مات مؤمناً بلا خلاف ، ومن مات في وسط الاسلام قبل تكامل الفرائض مصدّقاً بتلك مات مؤمناً ، وهكذا من مات بعد تكامل الفرائض ، فالإيمان لا فرق بين أوّله ولا آخره حتّى يحصل الاقرار بالإمامة نوعاً منه على حدّه ، بل الإمامة من جملة تلك الفروض .
على أنّه لو كان مناط الفرق ما ذكر ، فإنّا نقول أيضاً بعد نصّه ( صلى الله عليه وآله ) على الإمامة وأمره بها في غدير خمّ ، على وجه صارت من أضرّ ضروريّات دينه ، فمن لم

250

نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست