responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 249


الروايات أيضاً الاتّفاق على جواز التزويج فيهم كذلك ، وانّما اختلفت في جواز تزويجهم بالمؤمنة .
وقد دلّت صحيحة عبد الله بن سنان [1] وهي الأُولى من روايتيه على المنع من ذلك ، وصحيحة زرارة [2] أيضاً ، وقد صرّحتا بالنهي الذي مفاده التحريم .
وقد روى الفضيل أيضاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : جعلت فداك ما تقول في نكاحهم والمرأة عارفة ؟ فقال : انّ العارفة لا توضع الاّ عند عارف [3] .
والمسألة عندي لا تخلو من اشكال ، حيث أنّ قضيّة الحكم بالاسلام كما استفاضت به أحاديثهم ( عليهم السلام ) يقتضي الجواز ، وهذه الأخبار الصحاح قد صرّحت بالمنع ، وحمل النهي فيها على الكراهة جمعاً وان أمكن ، لكنّه بعيد من مساق مقامها وحاقّ نظامها ، والاحتياط لا يخفى .
بحث مع أصحابنا :
وأنت خبير بأنّ ما عليه الجمهور من متأخّري أصحابنا - رضوان الله عليهم - في هذه المسألة من القول باسلام المخالفين ، والمنع من مناكحتهم ، لا يخلو من تناقض وتدافع .
أمّا أوّلاً ، فلأنّ المستفاد من الأدلّة أنّه متى حكم باسلام أحد وجب اجراء أحكام الاسلام عليه كلاًّ من حقن دمه وماله وطهارته ومناكحته وموارثته ونحو ذلك ، ولم يقم لنا دليل على التفصيل باجراء بعض منها دون بعض ، فالقول به من غير دليل ، بل قيام الدليل على خلافه مشكل ، وورود هذه الأخبار المانعة من



[1] فروع الكافي 5 : 349 ح 8 .
[2] من لا يحضره الفقيه 3 : 408 .
[3] فروع الكافي 5 : 350 ح 11 .

249

نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست