نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 248
ورواية الفضل بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : انّ لامرأتي أُختاً عارفة على رأينا ، وليس على رأينا بالبصرة الاّ قليل ، فأُزوّجها ممّن لا يرى رأيها ؟ فقال : لا ولا نعمة ولا كرامة ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( فلا ترجعوهنّ إلى الكفّار لا هنّ حلّ لهم ولا هم يحلّون لهنّ ) [1] . وموثّقة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كانت تحته امرأة من ثقيف وله منها ابن يقال له : إبراهيم ، فدخلت عليها مولاه لثقيف ، فقالت لها : من زوجك هذا ؟ قالت : محمّد بن علي ، قالت : فانّ لذلك أصحاباً بالكوفة قوم يشتمون السلف ويقولون . . . قال : فخلّى سبيلها ، فرأيته بعد ذلك قد استبان عليه وتضعضع من جسمه شيء الحديث [2] . ويدلّ على ذلك أيضاً بأوضح دلالة الأخبار المستفيضة التي قدّمناها في المطلب الثاني من مطالب الباب الثاني الدالّة على أنّ غير المؤمنة والمستضعفة لا يجوز تزويجها . وبالجملة فلا اشكال عندي في عدم جواز مناكحة أُولئك المخالفين الذين قد اتّضح نصبهم ، وتحقّق كفرهم على اليقين ، فالقول بما عليه البعض من أصحابنا - رضوان الله عليهم - من جواز التزويج بالمخالفة الغير المستضعفة بناءً على أنّها مسلمة ، ردّ لتلك الأخبار المستفيضة الصحيحة ، ومقابلة للنصوص بالاجتهادات الصريحة . نعم يبقى الكلام في المستضعفين ، ومنهم الشكّاك ، فانّه بمقتضى الحكم باسلامهم يجوز تزويجهم والتزويج فيهم ، كما دلّت عليه أخبار الاسلام ، من أنّه متى حكم باسلام شخص جازت مناكحته وموارثته ، وحقن دمه وماله ، وظاهر
[1] فروع الكافي 5 : 349 ح 6 ، والآية في سورة الممتحنة : 10 . [2] فروع الكافي 5 : 351 ح 13 .
248
نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 248