نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 239
العجاب ؛ لخروجه عن مقتضى النصوص المستفيضة في هذا الباب ، وأيضاً فلم يدّع ذلك أحد قبله ولا بعده من الأصحاب . وبالجملة فكلامه ( قدس سره ) في هذا المقام لا أعرف له وجهاً من أخبار أهل الذكر ( عليهم السلام ) بل هي في ردّه وبطلانه أظهر من البدر في ليالي التمام . والظاهر أنّ منشأ ذلك اعجال الأقلام من غير تأمّل ولا مراجعة لأخبار أهل الذكر ( عليهم السلام ) . وقد وقع لهم - رضوان الله عليهم - نظير ذلك في مواضع عديدة : منها : لهذا المحقّق بعينه في مسألة جواز النيابة في الحجّ عن المخالف وعدمه ، حيث قال في المعتبر ما صورته : قال الشيخان : لا ينوب عن مخالف في الاعتقاد الاّ أن يكون أباه ، وربّما كان التفاتهم إلى تكفير من خالف الحقّ ، فلا تصحّ النيابة عمّن اتّصف بذلك ، ونحن نقول : ليس كلّ مخالف للحقّ لا تصحّ منه العبادة ، ونطالبهم بالدليل عليه ، ونقول : اتّفقوا على أنّه لا يعيد عبادته التي فعلها مع استقامته سوى الزكاة . والأقرب أن يقال : لا تصحّ النيابة عن الناصب ، ويعني به من يظهر العداوة والشنئان لأهل البيت ( عليهم السلام ) وينسبهم إلى ما يقدح في العدالة ، كالخوارج ومن ماثلهم [1] انتهى . فانظر إلى هذا الكلام وما هو عليه من البعد التامّ عن ذوق أحاديث الأئمّة ( عليهم السلام ) حيث أنّه قد استفاضت الأخبار عنهم ( عليهم السلام ) بأنّه لا يقبل شيء من الأعمال الاّ بولاية الآل ، ولو أردنا بسط ذلك لأدّى إلى غاية الملال ، لكن نذكر بعضاً من تلك الأخبار الواردة في هذا المجال ، ليعلم الناظر المطّلع على حقيقة الحال ، انّ