responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 238


فيا سبحان الله كأنّه لم يراجع الأخبار الواردة في المقام الدالّة على ارتدادهم عن الاسلام ، واستحقاقهم القتل منه ( عليه السلام ) لولا الوحدة وعدم المساعد من الأنام ، وهل يجوز يا ذوي العقول والأحلام أن يستوجبوا القتل وهم طاهروا الأجسام ؟
وأمّا ثالثاً ، فلأنّ العلّة التي لأجلها حكم بنجاسة الخوارج الناصبين هي مخالفتهم لبعض ضروريّات الدين ، وذلك هو القدح في سيّدنا ومولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وهل يكون ذلك أبلغ وأشنع ممّا ارتكبه منه جملة أُولئك المتمرّدين الذي قد علا شراره واضطرمت ناره إلى يوم الدين ؟
وأمّا رابعاً ، فأيّ دليل دلّ على نجاسة ابن زياد ويزيد ومن تابعهم في ذلك الفعل الشنيع الشديد ؟ بل وأيّ دليل دلّ على نجاسة بني أُميّة الأرجاس وكلّ من حذا حذوهم في ذلك من بني العبّاس الذين قد أبادوا تلك الذرّية العلويّة وجرّعوهم علانية غصص المنيّة ؟ وأيّ حديث صرّح بنجاستهم حتّى يصرّح بنجاسة أئمّتهم ؟ وأيّ ناظر وسامع خفي عليه ما بلغ بهم ( عليهم السلام ) من أئمّة الضلالة ؟ حتّى أنّه لا يصار إليه الاّ مع الدلالة .
ولعلّه ( قدس سره ) أيضاً يمنع من نجاسة يزيد وأمثاله من خنازير بني أُميّة وكلاب بني العبّاس ؛ لعدم الدليل على كون التقيّة هي المانعة من اجتناب أُولئك الأرجاس .
وأمّا خامساً ، فما أورده من الاستدلال بحديث أفضليّة الوضوء من سؤر المسلمين ، فهو مسلّم بعد ثبوت الاسلام .
على أنّا لا نسلّم أنّ المراد بالاسلام هنا هو المعنى العامّ ، كما استند إليه المستدلّ ، بل المراد المعنى المرادف للايمان ، كما فسّره به بعض علمائنا الأعيان ، حيث قال : والوجه في التعليل كون الوضوء بفضل جماعة المسلمين أسهل حصولاً ، إلى أن قال : مع ما فيه من التبرّك بسؤر المؤمن وتحصيل الأُلفة بذلك .
وأمّا سادساً ، فما فسّر به النصّاب من أنّهم هم الخوارج ممّا يقتضي منه العجب

238

نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست