responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 236


أمّا الخوارج ، فيقدحون في علي ( عليه السلام ) ، وقد علم من الدين تحريم ذلك ، فهم بهذا الاعتبار داخلون في الكفر ؛ لخروجهم عن الاجماع ، وهم المعنيّون بالنصّاب [1] انتهى كلامه زيد اكرامه .
وقال الفاضل ملاّ محمّد باقر الخراساني في الذخيرة بعد نقل ذلك عنه : ولا يخفى أنّه يمكن النظر في بعض تلك الوجوه ، لكنّه بمجموعها توجب الظنّ القويّ بالمطلوب [2] إلى آخر كلامه .
أقول : وفيه نظر من وجوه :
أمّا أوّلاً ، فلأنّ مراد ذلك القائل ، وهو ابن إدريس كما أشرنا إليه ، بمن لم يعتقد الحقّ أي الولاية ، كما عرفت تحقيقه في الباب الثاني ، ودلّت عليه تلك الأخبار الصريحة المعاني ، وهو اطلاق شائع ، ويؤيّد ذلك استثناء المستضعف ، كما صرّحت به تلك الأخبار ، والولاية انّما نزلت في آخر عمره ( صلى الله عليه وآله ) في غدير خمّ ، والمخالفة فيها المستلزمة لكفر المخالف انّما وقع بعد موته ( صلى الله عليه وآله ) ، كما عرفت فيما تقدّم .
وحينئذ فلا يتوجّه الايراد بحديث عائشة ، والغسل معها من إناء واحد ، ومساورتها في إناء واحد ، كما لا يخفى .
على أنّا لا نسلّم أنّها في حياته ( صلى الله عليه وآله ) كانت من المنافقين ؛ لجواز كونها مؤمنة في ذلك الوقت ، وان ارتدّت بعد موته ( صلى الله عليه وآله ) ، كما ارتدّ ذلك الجمّ الغفير المجزوم بايمانهم سابقاً .
وان سلّمنا كونها من المنافقين ، فالفرق ظاهر بين حال وجوده ( صلى الله عليه وآله ) وبعد موته ، حيث أنّهم كانوا في مدّة حياته ( صلى الله عليه وآله ) كانوا على ظاهر الاسلام منقادين له



[1] المعتبر 1 : 97 - 98 .
[2] الذخيرة ، مبحث الأسئار ، الطبع الحجري ، صفحاته غير مرقّمة .

236

نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست