نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 235
المستضعف [1] . وأمّا المرتضى ، فنقل عنه القول بنجاسة غير المؤمن [2] ، وقد تقدّم أيضاً في المطلب الأوّل من الباب الأوّل تصريح شيخنا الشهيد الثاني في روض الجنان [3] ، وجماعة ممّن تبعه في ذلك بالنجاسة ، تفريعاً على النصب الثابت لهؤلاء ، كما تقدّم بيانه . وأمّا المشهور بين متأخّري أصحابنا ، فهو نجاسة الناصب بالمعنى الذي ذكروه ، وهو من أظهر العداوة لأهل البيت ( عليهم السلام ) وطهارة ما عداه من المخالفين . وممّن صرّح بذلك المحقّق ( قدس سره ) في المعتبر ، حيث قال : أسئار المسلمين طاهرة ، وان اختلفت آراءهم ، عدا الخوارج والغلاة . وقال الشيخ في المبسوط بنجاسة المجبّرة والمجسّمة ، وخرّج بعض المتأخّرين نجاسة من لم يعتقد الحقّ عدا المستضعف . لنا : أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يكن يجتنب سؤر أحدهم ، وكان يشرب من المواضع التي تشرب منها عائشة ، وبعده لم يجتنب علي ( عليه السلام ) سؤر أحد من الصحابة مع مباينتهم له . ولا يقال : انّ ذلك كان تقيّة ؛ لأنّه لا يصار إليها الاّ مع الدلالة ، وعنه ( عليه السلام ) أنّه سئل أيتوضّأ من فضل جماعة المسلمين أحبّ إليك أو يتوضّأ من ركو أبيض مخمّر ؟ فقال : بل من فضل وضوء جماعة المسلمين ، فانّ أحبّ دينكم إلى الله الحنفيّة السمحة ، ذكره أبو جعفر بن بابويه في كتابه ، وعن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد . ولأنّ النجاسة حكم مستفاد من الشرع ، فيقف على الدلالة .