نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 212
الرزيّة ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [1] انتهى كلامه بلفظه . ومن ذلك ما صرّح به ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة ، نقلاً عن شيخه النقيب أبي جعفر يحيى بن محمّد بن أبي زيد ، أنّه قال بعد ذكر الكلام في المقام : انّ القوم لم يكونوا يذهبون إلى أنّها من معالم الدين ، وأنّها جارية مجرى العبادات الشرعيّة ، كالصلاة والصوم ، ولكنّهم كانوا يجرونها مجرى الأُمور الدنيويّة ، مثل تأمير الأُمراء ، وتدبير الحروب ، وسياسة الرعيّة ، وما كانوا يبالون بمخالفة هذا الأمر وأمثاله من مخالفة نصوصه ( عليه السلام ) إذا رأوا المصلحة في الاسلام في غيرها . ألا تراه كيف نصّ على اخراج أبي بكر وعمر في جيش أُسامة ولم يخرجا لمّا رأيا أنّ في مقامهما مصلحة للدولة والملّة ، وحفظاً للبيضة ، ودفعاً للفتنة ، وقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يخالف في أمثال هذا وهو حيّ ، فلا ينكره ولا يرى به بأساً . ثمّ نقل شطراً من المواضع التي خولف فيها ، إلى أن قال : وقد أطبقت الصحابة اطباقاً واحداً على ترك كثير من النصوص لمّا رأوا المصلحة في ذلك ، وعملوا بمقتضى ما يغلب في ظنونهم من المصلحة ، ولم يقفوا مع موارد النصوص ، حتّى اقتدى بهم الفقهاء من بعد ، فرجّح كثير منهم القياس على النصّ ، حتّى استحالت الشريعة ، وصار أصحاب القياس أصحاب شريعة جديدة ، كأنّهم كانوا يقيّدون نصوصه المطلقة بقيد غير مذكور لفظاً ، وكأنّهم كانوا يفهمونه من قرائن أحواله ، وتقدير ذلك القيد : افعلوا كذا أن رأيتموه مصلحة . إلى أن قال النقيب : وممّا جرّأ عمر على بيعة أبي بكر والعدول عن علي ، مع ما كان يسمعه من الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في أمره ، أنّه أنكر مراراً على الرسول أُموراً اعتمدها ،