responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 179


الوجه الثالث : أنّ ما ادّعاه من أنّ المراد بالكفر في حديث حمران هو الكفر الظاهري مردود ، بأنّه لم يقم لنا دليل على انقسام الكفر إلى هذين القسمين في غير زمنه ( صلى الله عليه وآله ) ، والقول به يحتاج إلى الدليل ، وارتكابه بمجرّد دعوى الاسلام لأُولئك المخالفين خروج عن نهج السبيل ؛ إذ من المعلوم أنّ المتبادر من اطلاق الكفر حيث يذكر هو ما يكون مبائناً للاسلام ، ومضادّاً له في جميع الأحكام ؛ إذ هو المعنى الحقيقيّ من اللفظ .
وهكذا كلّ لفظ أُطلق ، فانّ المتبادر منه هو معناه الحقيقيّ ، والحمل على غيره يحتاج إلى دليل واضح وبرهان لايح ، فالقول بجعل بعض أفراد الكفر داخلاً في الاسلام ومشاركاً له في بعض الأحكام من غير دليل قاطع في المقام ، لا يخفى ما فيه على ذوي الأفهام .
الوجه الرابع : قوله « والاّ فلو حملناها على الكفر . . . » الخ ، فانّ فيه أنّا نحملها على الكفر بالمعنى المتبادر من حاقّ اللفظ ، ولا معارض لها في ذلك ، وما توهّمه من لزوم اطراح تلك الأخبار باعتبار توهّمه منها الدلالة على اسلام أُولئك المخالفين ليس في محلّه ، فانّ موردها فرد آخر غيرهم ، كما عرفته غير مرّة ، وستعرفه بأوضح بيان ، فلا منافاة بحمد الله سبحانه .
الوجه الخامس : حمله الكفر الوارد في شأن هؤلاء الفجرة على الكفر بترك أمر الله ، فانّه من مثله ( قدس سره ) عجيب غريب ، ولكن التورّط في ضيق الالزام يفحم اللبيب ، والوقوع في ضنك الافحام يخرس الأريب ؛ إذ لا يخفى على ناظر في الأخبار ومن جاس خلال تلك الديار أنّ الترك لشيء من تلك الأُمور إن كان عن جحود وانكار ، فهو داخل في كفر الجحود ، وهو القسم الأوّل الذي لا يجوز اطلاق الاسلام على المتّصف به بالكلّية ، بل هو معامل معاملة الكفّار دنيا وآخرة . وإن كان الترك عن تهاون واستخفاف وهو القسم الثالث ، فهذا لا يخرج صاحبه عن

179

نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست