responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 174


الوقت ولا في هذا الوقت ، فكما حكم الأئمّة ( عليهم السلام ) باسلام أُولئك مع علمهم بانكارهم الإمامة فهؤلاء مثلهم .
ونحن قد أوضحنا لك المقام ، وأزلنا عنه نقاب الابهام ، وسيكشف لك في هذا الباب ما في هذا الكلام من القصور ، ويزداد به ما ذهبنا إليه نوراً على نور .
وثانيها : أنّك قد عرفت ممّا حقّقناه في الباب الأوّل نصب هؤلاء المخالفين وبغضهم للأئمّة المعصومين ، ومتى ثبت ذلك انتفى عنهم الاسلام الموجب لاجراء تلك الأحكام .
وثالثها : أنّ هذه الأخبار قد تضمّنت جواز نكاح هؤلاء المسلمين المرادين منها ، مع أنّ أخبارنا قد استفاضت بالمنع من نكاح المخالفين ، واليه ذهب المعظم من أصحابنا ، وانّما خالف فيه الشاذّ النادر منهم ، كما سيتّضح لك من هذا الباب ، وستأتيك هذه المسألة إن شاء الله تعالى في الباب الثالث منقّحة الدليل واضحة السبيل ، وبمقتضى ذلك لا يصحّ جعل هؤلاء المخالفين من جملة المعنيّين بهذه الأخبار والمرادين .
وأمّا الجواب التفصيلي ، فنقول : أمّا عن الرواية الأُولى ، فبأنّ قصارى ما تدلّ عليه أنّ الاسلام ما ترتّبت عليه تلك الأحكام من حقن الدم ، وأداء الأمانة ، واستحلال الفروج ، ونحن لا نخالف فيه ، بل نقول : انّه لا بدّ من اثبات الاسلام أوّلاً لنرتّب عليه تلك الأحكام ، فإذا ثبت عندنا اسلام شخص أو طائفة ، أجرينا عليه هذه الأحكام .
ولا يصحّ أن يؤخذ ذلك معرّفاً للاسلام ، والاّ لزم الدور في المقام ؛ لأنّ اجراء هذه الأحكام تابع ومتفرّع على الحكم بالاسلام ، كما هو ظاهر عند سائر الأنام فضلاً عن ذوي الأفهام ، فهي متأخّرة عنه ، فلو أُخذت في تعريفه وقلنا الاسلام هو ما حقن به الدم . . . الخ ، لزم تقدّمها عليه ، ضرورة تقدّم الأجزاء على الكلّ ، ولزم

174

نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست