responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 138


سئل الغزالي عمّن صرّح بلعن يزيد هل يحكم بفسقه ؟ أم هل يكون ذلك مرخّصاً له ؟ وهل كان مريدّاً قتل الحسين أم كان قصده الدفع ؟ وهل يسوغ الترحّم عليه أم السكوت عنه أفضل ؟ ينعم بإزالة الاشتباه مأجوراً مثاباً .
فأجاب : لا يجوز لعن المسلم أصلاً ، ومن لعن مسلماً فهو الملعون ، وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المسلم ليس بلعّان . ولا يجوز لعن البهائم ، وقد ورد النهي عن ذلك ، وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنصّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، ويزيد صحّ اسلامه وما صحّ قتله الحسين ، ولا أمره ولا رضاه بذلك ، ومهما لم يصحّ ذلك منه لا يجوز أن يظنّ ذلك به ، فانّ إساءة الظنّ بالمسلم حرام .
ومن زعم أنّ يزيد أمر بقتل الحسين أو رضي به ، فينبغي أن يعلم أنّ به غاية الحماقة ، فانّ من قتل من الأكابر والوزراء والسلاطين في عصره لو أراد أن يعلم حقيقة من الذي أمر بقتله ومن الذي رضي به ومن الذي كرهه لم يقدر على ذلك ، وان كان قد قتل في جواره وزمانه وهو يشاهد ، فكيف لو كان في بلد بعيد وزمن [ قديم قد انقضى ، فكيف يعلم ذلك فيما انقضى عليه قريب من أربعمائة سنة في مكان ] [1] بعيد ؟ .
وقد تطرّق التعصّب في الواقعة ، فكثرت فيها الأحاديث من الجوانب ، فهذا أمر لا تعرف حقيقته أصلاً ، وإذا لم يعرف وجب احسان الظنّ بكلّ مسلم يمكن احسان الظنّ به ، ومع هذا فلو ثبت على مسلم أنّه قتل مسلماً ، فمذهب أهل الحقّ أنّه ليس بكافر ، والقتل ليس بكفر ، بل هو معصية ، وان مات القاتل فربّما مات بعد التوبة ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ) فأذن لا يجوز لعن أحد ممنّ مات من المسلمين ، ومن لعنه كان فاسقاً عاصياً لله تعالى .



[1] ما بين المعقوفتين ساقطة من النسخة المخطوطة ، وأضفناها من الوفيات .

138

نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست