responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 117


كلامه ، وهدم ما شيّد ونقض ابرامه .
فنقول : اعلم أوّلاً أنّه لا شكّ أنّا متّفقون معهم في أنّ الناصب هو من نصب العداوة لهم ( عليهم السلام ) ولكنّا مختلفون معهم في مثل هؤلاء الموجودين في هذه الأيّام هل يصدق عليهم ذلك أم لا ؟ فهم يمنعمونه ويحكمون باسلامهم واجراء أحكام الاسلام عليهم ، ونحن ندّعيه ونحكم بكفرهم واجراء أحكامه عليهم الاّ مع التقيّة ، وحينئذ فالنظر في كلامه ( قدس سره ) من وجوه :
الوجه الأوّل : قوله « انّ من المعلوم أنّ أموال هؤلاء المخالفين مصون بالاسلام الظاهري » وفيه ما يقال : ثبّت العرش ثمّ انقش ، فانّك قد عرفت ممّا أسلفنا في الفائدة الأُولى من فوائد المقدّمة أنّ الاسلام الظاهري هو عبارة عن الاقرار بالشهادتين ، والقيام بجميع تلك الأعمال من غير انكار شيء ممّا علم ضروريّته من دينه ( صلى الله عليه وآله ) فانّه لا خلاف بين أصحابنا في كفر من أنكر شيئاً من الضروريّات ونجاسته واستحقاقه القتل .
وما نقله من الحديث ليس على اطلاقه ، بل إمّا أن يحمل على كون ذلك في صدر الاسلام قبل وقوع الأمر بالفرائض والأحكام ، أو أنّه يقيّد بعدم انكار شيء من الضروريّات ، وقد عرفت ممّا حقّقنا سابقاً ضروريّة الإمامة من الدين المحمّدي ؛ لتواتر النصّ بها من الطرفين ، واستنارة برهانها من الجانبين ، وسيأتيك إن شاء الله تعالى في هذا الباب ما يدلّ على ثبوت نصبهم وعداوتهم لأهل البيت ( عليهم السلام ) ومن هنا جاء الكفر ، ونفي الاسلام ، ولزم حلّ الدماء والأموال ، على أنّه لو كفى مجرّد اظهار الشهادتين في الحكم بالاسلام لوجب عليه الحكم باسلام الخوارج والنواصب بالمعنى الذي يختاره ، وغيرهم من فرق الأُمّة المحكوم بكفرهم بين الأصحاب ، فان أجاب بأنّ هذا خارج بدليل ، فنحن نقول أيضاً كذلك كما عرفت وستعرف .

117

نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست