responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 118


وأمّا ما ذكره من الأحاديث التي سردها مشيراً بها إلى الأخبار المتضمّنة للفرق بين الايمان والاسلام ، بدعوى أنّها دالّة على اسلام المخالفين ، وأنّهم هم المرادون بها على التعيين . ففيه أنّا قد بيّنا لك في الفائدة السادسة من فوائد المقدّمة ، وكذا في الفائدة الأُولى ، أنّ مصداق هذه الأخبار غير هؤلاء ، وسيأتيك مزيد بسط وبيان لذلك إن شاء الله تعالى في الباب الثاني .
الوجه الثاني : أنّ ما استند إليه من أنّ أئمّتنا ( عليهم السلام ) قد خالطوا جماعة أهل الخلاف إلى آخر ما ذكر من الأوصاف ، فهو سناد مائل ودليل باطل ، فانّهم ( عليهم السلام ) قد خالطوا بني أُميّة بعد اللصوص الثلاثة وأتباعهم ممّن جاهر بعداوتهم ، وأعلن بسبّهم بل قتلهم وقتل شيعتهم ، وخالطوا بني العبّاس الذين قد ملأوا منهم السجون ، وضيّقوا عليهم السهول والحزون ، وحينئذ فالواجب بمقتضى كلامه طاب ثراه الحكم باسلام هؤلاء كلاًّ ، وطهارتهم وعدم نصبهم .
وبالجملة فما ذكره من المخالطة والمشاورة والمؤاكلة لا دليل فيه على الطهارة ؛ لأنّه انّما وقع تقيّة ، وشريعة التقيّة قد سوّغت ما هو أعظم من ذلك ، واطلاقهم عليهم الكفر والشرك والنصب كلّه جار على ظاهره ، وهو مقتضي لنجاستهم وحلّ دمائهم وأموالهم ، وانّما شريعة التقيّة والخوف منهم هي التي حظرت علينا ذلك .
ألا ترى أنّه لو تسلّطت الخوارج - والعياذ بالله - على كافّة بلاد الاسلام ، وصارت هي الرؤساء والأُمراء والحكّام على وجه لا يمكن تجنّبهم ، وألجأت الضرورة إلى مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم ، فهل يكون ذلك موجباً لطهارتهم ؟ بل حكمهم هو النجاسة الثابتة لهم شرعاً ، ولكن ضرورة التقيّة جوّزت لنا مباشرة النجاسة ورفع حكمها ، كما في سائر الأحكام الجارية على وجه التقيّة من رفع الحظر فيها خوف الوقوع في البليّة . فقوله ( رحمه الله ) « لو أنّهم نصّاباً » الخ ،

118

نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست