responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 104


يسمّى محبّة في الواقع ، أو بحسب العرف ، فهو غلط محض وتوهّم صرف ؛ لأنّ من وضعه صلوات الله عليه عن عليّ منزلته ، ونفاه عن جليل مرتبته ، واعتقده رعيّة لأُولئك الطغام ، وأوجب عليه الانقياد لهم في جميع الأحكام ، فأنزله عن تلك الأنالة التي اُدّعي له بها مقام الربوبيّة ، حتّى أقامه بوجوب الطاعة والانقياد في مقام العبوديّة ، وقاس به من لا يشقّ غباره في جسيم فضله ومزيده ، لا والله ولا يصل إلى شسع نعل عبد من عبيده ، واعتقد أنّ من حاربه في وقعة الجمل وصفّين من جملة المسلمين بل المؤمنين ، وأنّهم على حربه من المثابين المأجورين ، فهو بالله يميناً بارّة من أعدا الأعداء عليه وأشدّ المبغضين إليه .
وان أراد أنّ ذلك يسمّى محبّة باعتبار زعمه الفاسد واعتقاده الكاسد ، فهو لا يصل إلى مقام سوى تضاعف العذاب عليه والآلام في يوم القيامة .
ويأتي على قول هذا الفاضل أنّه لو اعتقد بعض المشركين في النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أنّه عبد لأبي جهل مثلاً ، وأحبّه وعظّمه من حيث هذا الاعتقاد ، كان معدوداً عند العقلاء في زمرة محبّيه ( صلى الله عليه وآله ) أو اعتقد أحد من أصحاب الملل الموجودين الآن أنّه ( صلى الله عليه وآله ) كان تابعاً لعيسى في دينه ، وليس بنبيّ ذي شريعة ، وأنّ ما تدّعيه هذه الأُمّة من نبوّته كذب عليه ، وأحبّوه على هذا الاعتقاد وعظّموه ، لزم أن يخرجوا من الكفر بهذه المحبّة ، ما هذه الاّ غفلة عجيبة ! ! .
الثاني : أنّ ما نسبه من المحبّة إلى هؤلاء ، ففيه أنّ دليل المشاهدة والعيان يغني عن إقامة الحجّة والبرهان ، كما سيأتيك أوضح بيان .
الثالث : أنّ أحاديث أهل البيت ( عليهم السلام ) قد استفاضت بنسبة البغض إليهم ونفي المحبّة عنهم مطلقا ، كما ستأتيك إن شاء الله تعالى .
الرابع : أنّك قد عرفت من حديثي العلل والمعاني أنّهم ( عليهم السلام ) قد جعلوا مظهر النصب والعداوة لهم - صلوات الله عليهم - هو البغض لشيعتهم من حيث التشيّع ،

104

نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست