responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 315


من رعيته ، وليس بمنكر أن يؤمر بالاقتداء بمن ليس بإمام ما لم يظهر لنا قبح فعله ، فإذا ظهر لنا لم يلزمنا الاقتداء به ، وليس يصح مثل ذلك في الاقتداء بالإمام لوجوب حصول المزية التي ذكرناها ، والذي يدل على ذلك إجماع الأمة على سبيل الجملة ، على أنه لا بد أن يكون بين الإمام وبين رعيته وخلفائه فرق ومزية في معنى الإئتمام والاقتداء ، وإذا ثبت ذلك ولم يمكن أن يشار إلى مزية معقولة سوى ما ذكرناه من أن الاقتداء بالإمام يجب أن يكون فيما عرف صوابه به ، وكان فعله حجة فيه ، وليس كذلك الاقتداء بغيره من أمرائه وخلفائه وصح ما قصدنا إلى إيضاحه ، والقول في المفتي ووجوب اتباعه كالقول في إمام الصلاة فيجب أن يجري الكلام فيهما مجرى واحدا .
قال صاحب الكتاب : " وبعد ، فإن هذا القول يوجب عليهم أن لا تنقاد الرعية للأمراء إذا لم يكونوا معصومين بمثل [1] هذه العلة التي ذكروها ، وإذا لم يجب لأجل ذلك عصمتهم ، ولم يمنع ذلك من وجوب طاعتهم ، وما لم يعلم [ أنه ] [2] دعاهم إلى المعصية ، فكذلك القول في الإمام ، . . . . " [3] .
يقال له : قد بينا أن الاقتداء بالإمام لا بد أن يكون مخالفا للاقتداء بكل من هو دونه من أمير وقاض وحاكم ، لأن معنى الإمامة أيضا لا بد أن يكون مخالفا لمعنى الإمارة من غير رجوع إلى اختلاف الاسم ، وإذا كان لا بد من مزية بين الإمام ومن ذكرنا من الأمراء وغيرهم في معنى الاقتداء فلا مزية يمكن إثباتها إلا ما ذكرناه ، وليس لقائل أن يقول : إن الإمام



[1] غ و خ " لمثل " .
[2] ما بين المعقوفين يدعو إليه السياق .
[3] المغني 20 ق 1 / 91 .

315

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست