responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 314


يدعي كونه حسنا منهم أن تلزم طاعته والانقياد لأمره من حيث وجب الاقتداء به .
فأما العبد فلم يكلف طاعة مولاه إلا فيما لا يعلمه قبيحا مما تمكن من العلم بقبحه ، وحكم ما يتمكن من العلم بقبحه حكم ما يعلمه قبيحا ، فأما ما لا سبيل إلى العلم بحاله فيجوز أن لا يقبح منه وإن قبح من المولى ، وليس هذه حال الإمام ، لأن كلامنا على ما أمرنا باتباعه فيه مما نتمكن من العلم بحاله فلا بد أن يكون القبيح منه قبيحا منا .
قال صاحب الكتاب : " وقد ثبت أيضا أنه يلزم المأموم في الصلاة أن يتبع الإمام إذا لم يعلم صلاته فاسدة ، ولا يخرج من أن يكون مطيعا وإن جوز في صلاة الإمام أن تكون قبيحة ، لأنه إنما كلف أن يلزم اتباعه في أركان الصلاة ، ولم يكلف أن يعلم باطن فعله فكذا القول في الإمام ، وعلى هذه الطريقة يجري الكلام في الفتوى والأحكام وغيرها ، . . . " [1] .
يقال له : أما إمامة الصلاة فليست بإمامة حقيقية لأنه لم يثبت فيها معنى الاقتداء الحقيقي ولو تبرعنا بتسليم كونها إمامة على الحقيقة لم تخل المعارضة بها إما أن تكون من حيث جاز أن يكون القبيح من الإمام غير قبيح من المأموم ، فهذا إنما جاز فيما لا يعلمه المأموم قبيحا ولا سبيل له إلى العلم به ، كقصود إمام الصلاة وعزومه وما يجري مجراهما من باطن أمره ، وكلامنا في الإمام على الاقتداء به فيما يمكن أن يعلم كونه حسنا أو قبيحا ، أو أن تكون المعارضة من حيث اقتدينا بمن هو غير معصوم ، فهذا الضرب من الاقتداء ليس هو الذي أحلنا أن يثبت إلا للمعصوم ، والاقتداء بالإمام يخالف الاقتداء بإمام الصلاة ، بل يخالف كل اقتداء بمن ليس بإمام



[1] المغني 20 ق 1 / 90 .

314

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست