نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 316
يخالف الأمير بكثرة رعيته ، وسعة عمله ، لأنه جائز أن يستخلف الإمام على جميع أعماله ، وسائر رعيته خليفة وخلفاء فيجعل إليهم التصرف فيما إليه التصرف فيه ، من تدبير الأمور الحاضرة والغائبة ، وتولية الولاة ، واستخلاف الخلفاء فيما نأى من البلاد إلى غير ما ذكرناه مما يتصرف فيه الإمام ، ويتولاه بنفسه ، لأنه إذا جاز أن يتولى جميعه بنفسه جاز أن يستخلف على جميعه ، كما أنه لما جاز أن يتولى بعضه بنفسه جاز أن يستخلف على بعضه ، فلولا أن الحال في ثبوت المزية في معنى الاقتداء بين الإمام والأمير على ما ذكرناه ، لوجب أن يكون ما قدرناه وأجزناه من استخلاف الإمام على جميع ما إليه خليفة إذ كان لا فرق بينهما في معنى الاقتداء بهما ، والائتمام على ما يدعيه الخصوم قادحا في الاجماع ، على أن الإمام لا يكون في الزمان إلا واحدا ، وإذا وجبت علينا حراسة هذا الاجماع ، وإبطال ما أدى إلى القدح فيه وجب القطع على أن حال الإمام مخالفة في معنى الاقتداء لحال خلفائه والولاة من قبله ، وليس لأحد أن يقول إن الاجماع إنما انعقد على أن الإمام لا يكون في الزمان إلا واحدا على معنى أن الأمة لا تولي إلا واحدا ، أو الرسول لا ينص إلا على واحد . فأما جواز تولية الإمام خليفة يكون حكمه كحكمه في معنى الاقتداء ، وسعة العمل [1] فليس يمنع منه الاجماع ، لأن هذا القول من مخرجه تخصيص للاجماع ، وإطلاقه يقتضي [2] إبطال هذا القول وما ماثله . وليس له أيضا أن يقول : إن الاجماع إنما منع من ثبوت إمامين في
[1] في خ " العلم " وما في المتن أوجه . [2] خ " يقتضي القول بإبطال هذا القول " .
316
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 316