responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 302


لا يجوز لأن من جعل إليه أن يقيم الحد عليه إنما احتاج إلى كونه من ورائه لجواز وقوع ما يوجب الحد منه ، فإذا كانت هذه العلة قائمة في المقيم للحد احتاج إلى مثل نفسه ، وإن أردت جواز إقامة الحد ممن يجوز أن يستحق الحد مع أن له إماما من ورائه يقيم عليه الحد عند استحقاقه فهذا مما لا نأباه ، وهذا حال الأمراء وجميع خلفاء الإمام عندنا .
قال صاحب الكتاب : " شبهة أخرى لهم ، ربما قالوا : لا بد من كون إمام معصوم في كل زمان لأن أدلة الشرع من كتاب وسنة لا تدل بنفسها لاحتمالها [1] ولذلك اختلفوا في معناها مع اتفاقهم في كونها دلالة ، فلا بد من مبين عرف معناها اضطرارا من الرسول أو من إمام سواه ، فقالوا : فلو جاز خلافه كان لا يمتنع أن ينزل الله تعالى كتابا ولا نبي في الزمان ، فلما بطل ذلك من حيث لا بد من مبين للمراد بالكتاب للاحتمال الحاصل فيه فكذلك القول في الإمام " قال : " وهذا مبني على أن الكلام لا يدل بظاهره ، وقد بينا فيما تقدم أنه يدل وأبطلنا الأقاويل المخالفة لذلك وبينا ما يلزم عليها من الفساد . . . " [2] .
يقال له : " لسنا نقول : إن جميع أدلة الشرع محتملة غير دالة بنفسها بل فيها ما يدل إذا كان ظاهره مطابقا لحقائق اللغة ، وتقدم العلم للمستدل بأن المخاطب به حكيم وأنه لا يجوز أن يريد خلاف الحقيقة من غير أن تدل عليه [3] ولا شبهة في أن جميع أدلة الشرع ليست بهذه الصفة



[1] أي لأنها تحتمل عدة وجوه .
[2] المغني 20 ق 1 / 88 .
[3] أي حقائق اللغة .

302

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست