responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 301


يقال له : وهذا كالأول في أنه كلام على غير ما اعتمدناه ، واعتراض على غير اعتلالنا ، .
وقد بينا علتنا وطريق توجهها وإنا لم نحل مشاركة الإمام للرعية في بعض الصفات والذي أحلناه [1] وأبطلناه قد أفصحنا عنه .
والجواب من قولك : " فما الذي يمنع من مثله فيما نذهب إليه " فقد تقدم ، وجملته أنك تثبت للإمام الصفة الموجبة للحاجة وتمنع من حاجته ، ونحن إذا أثبتنا الصفات المغنية لبعض الرعية لم تدفع القطع على استغنائه ، بل قضينا بذلك على الوجه الذي تقدم بيانه ، اللهم إلا أن تلزم [2] حاجة الإمام لحصول علة الحاجة كما فعلنا نحن عكس ذلك عند حصول علة الاستغناء ، وهذا إذا صرت إليه أبطل بما ذكرناه من أنه يؤدي إلى ما لا نهاية له من الأئمة .
قال صاحب الكتاب : " على أن القوم إذا اعتلوا بهذه العلة عقلا فهي غير مسلمة ، لأنا نجوز في العقل ورود الشرع بأن نجعل إقامة الحد إلى من يلزمه الحد كما لا يمتنع ورود الشرع بأن يكون على المقدم على المنكر إنكار مثله ، وإن كانوا يعولون في ذلك على السمع فيجب أن يبينوا طريقه . . . " [3] يقال له : ما اعتللنا بما ذكرناه إلا عقلا من غير رجوع إلى السمع ، أو تعلق به ، وقولك " يجوز أن تجعل إقامة الحد إلى من يلزمه الحد " إن أردت أنه يجعل إلى من هذه حالة من غير أن يكون وراءه راع أو إمام فهذا



[1] أي لم نجعله محالا .
[2] تلتزم ، خ ل .
[3] المغني 20 ق 1 / 87 وفيه " فيجب أن يثبتوا طريق ذلك " .

301

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست