responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 278


التكليف من معرفة الشرائع ، فإذا صح أن يعرفوها [1] والحال هذه لا من جهة الإمام فلا يمتنع في سائر الأحوال مثله ، ويستغنى عن الإمام المعصوم ، ولا بد من ذلك من وجه آخر ، لأن الإمام منذ زمان غير معلوم عينه ، وإن كان له عين فغير معلوم مكانه ، وغير متميز على وجه يصح أن يقصد ، وقد صح مع ذلك أن نعرف الشرائع ونقوم بها ، فغير ممتنع مثله في سائر الأزمنة ، . . . " [2] يقال له : أما غلبة الخوارج فغير مانعة من حفظ الشرع ، وأما معرفته في هذه الأحوال - يعني أحوال غلبتهم - فيكون بالنقل عن صاحب الشرع ، أو عمن تقدم إمام الزمان من الأئمة ، ويكون ذلك النقل محفوظا بإمام الزمان ، وليس يجوز أن تنتهي غلبة الخوارج إلى حد يمنع الإمام من بيان ما ضاع من الشرع [3] ، . وأخل به الناقلون ، لأن ذلك لو علم لما كلفنا الله تعالى العمل بالشرع ، والثقة به ، والقطع على وصوله إلينا ، وفي العلم بأنا مكلفون بما ذكرناه دليل على أن الإمام لا يجوز أن ينتهي به غلبة الخوارج إلى حد يمنعه من بيان ما يضيع من الشرع .
فأما حال الغيبة فغير مانعة من المعرفة بالشرع ، ومن حفظة أيضا على الوجه الذي بيناه ، ولم نقل : إنا نحتاج إلى الإمام في كل حال لنعرف الشرع ، بل لنثق بوصوله إلينا ، ونحن نثق بذلك في حال الغيبة لعلمنا بأنه لو أخل الناقلون منه بشئ يلزمنا معرفته لظهر الإمام ، وبين بنفسه عنه .
قال صاحب الكتاب : " قد قال شيخنا أبو علي : إن كان الغرض



[1] في الأصل ( أن يعرفوه ) وما في المتن عن " المغني " .
[2] المغني 20 ق 1 / 81 .
[3] الشريعة ، خ ل .

278

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست