responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزيارة والتوسل نویسنده : صائب عبد الحميد    جلد : 1  صفحه : 99


وهكذا يقال في شأن الزيارة ، فلم يكن موقع القبر هو علة السفر ، وإنما علة السفر هو من فيه ، فهو بهذا خارج أيضا عن حكم النهي .
ولا يمكن قبول أي تفسير آخر للحديث يحرم السفر إلى أي مكان غير المساجد الثلاثة بأي قصد كان ، فالسفر في طلب العلم قد يرقى إلى الوجوب الكفائي أحيانا ، وكم شد الرحال تابعون كبار في طلب حديث واحد عند رجل في مكان ناء . . والهجرة قد تجب أحيانا ، كما كان في الهجرة من مكة إلى المدينة ، ولقد هاجرت أسرة ابن تيمية نفسه من حران إلى دمشق فرارا بحياتهم من المغول . . وهكذا القول مع الجهاد وسد الثغور وصلة الرحم ، وإسداء النصح ، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وغير ذلك من المقاصد التي حثت عليها الشريعة .
وهذا ما يفسر ورود الحديث بصيغة أخرى ليس فيها نهي ولا تخصيص ، فقد جاء في رواية معمر عن الزهري : تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد أخرجه مسلم [1] .
وقد قال بعض العلماء : الصحيح إباحة السفر لزيارة القبور والمشاهد ، وجواز القصر فيه [2] ، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا ، وكان يزور القبور ، وقال : زوروها تذكركم الآخرة . وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فيحمل على نفي الفضيلة ، لا على التحريم ، وليست الفضيلة شرطا في إباحة القصر ، ولا يضر انتفاؤها [3] .



[1] صحيح مسلم - كتاب الحج - باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد .
[2] اي قصر الصلاة ، إذ لا يجوز القصر في الاسفار المحرمة .
[3] المغني / ابن قدامة 2 : 103 .

99

نام کتاب : الزيارة والتوسل نویسنده : صائب عبد الحميد    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست