responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزيارة والتوسل نویسنده : صائب عبد الحميد    جلد : 1  صفحه : 100


والمراد بنفي الفضيلة هو أن المساجد الأخرى متساوية في الفضل ، فلا معنى لتفضيل بعضها على بعض .
وقال الغزالي في آداب السفر : القسم الثاني أن يسافر لأجل العبادة ، إما لجهاد ، أو حج . . ويدخل في جملته زيارة قبور الأنبياء عليهم السلام وزيارة قبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء والأولياء ، وكل من يتبرك بمشاهدته في حياته يتبرك بزيارته بعد وفاته . ويجوز شد الرحال لهذا الغرض ، ولا يمنع من هذا قوله عليه السلام : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا ، والمسجد الحرام ، والمسجد الأقصى لان ذلك في المساجد ، فإنها متماثلة بعد هذه المساجد ، وإلا فلا فرق بين زيارة قبور الأنبياء والأولياء والعلماء في أصل الفضل ، وإن كان يتفاوت في الدرجات تفاوتا عظيما بحسب اختلاف درجاتهم عند الله تعالى .
قال : أما البقاع فلا معنى لزيارتها سوى المساجد الثلاثة ، وسوى الثغور للرباط بها ، فالحديث ظاهر في أنه لا تشد الرحال لطلب بركة البقاع إلا إلى المساجد الثلاثة [1] .
ثم تمسك أصحاب هذه الشبهة بأن السلام والدعاء يصل الموتى من بعد ، فلم يبق في الزيارة إلا قصد الأماكن ، وهو منهي عنه في الحديث .
وهذا مردود ، أولا : بأن الزائر لا يقصد البقعة بذاتها ، وإنما يقصد زيارة من فيها .
وثانيا : هو مردود أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان يخرج إلى البقيع مرارا ، كما تقدم في حديث عائشة ، ويخرج إلى قبور الشهداء خارج المدينة ، ليسلم عليهم



[1] إحياء علوم الدين 2 : 398 - كتاب آداب السفر - ط دار الوعي بحلب .

100

نام کتاب : الزيارة والتوسل نویسنده : صائب عبد الحميد    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست