نام کتاب : إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب نویسنده : الشيخ علي اليزدي الحائري جلد : 1 صفحه : 405
بطلان الصلاة عليه . وسأل فقال : ويتخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحبحة ، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ويدق دقا ناعما ويعصر ماؤه ويصفى ويطبخ على النصف ويترك يوما وليلة ثم ينصب على النار ، ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل ، ويغلى وينزع رغوته ويسحق من النوشادر والشب اليماني ( 1 ) من كل واحد نصف مثقال ، ويداف بذلك الماء ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ويغلى ، ويؤخذ رغوته ويطبخ حتى يصير مثل العسل ثخينا ثم ينزل عن النار ويبرد ويشرب منه ، فهل يجوز شربه أم لا ؟ فأجاب : إن كان كثيره يسكر أو يغير فقليله وكثيره حرام ، وإن كان لا يسكر فهو حلال . وسأل عن الرجل تعرض له حاجة مما لا يدري أن يفعلها أم لا فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما : نعم أفعل وفي الآخر : لا تفعل ، فيستخير الله مرارا ثم يرى فيهما فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟ والعامل به والتارك له أهو مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك ؟ فأجاب : الذي سنه العالم ( عليه السلام ) في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة . وسأل عن صلاة جعفر بن أبي طالب ( عليه السلام ) في أي أوقاتها أفضل أن يصلي فيه ؟ وهل فيها قنوت ؟ وإن كان ففي أي ركعة منها ؟ فأجاب : أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ثم في أي الأيام شئت ، وأي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز ، والقنوت فيها مرتان في الثانية قبل الركوع والرابعة . وسأل عن الرجل أن ينوي إخراج شئ من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثم يجد في أقربائه محتاجا ، أيصرف ذلك عمن نواه له في قرابته ؟ فأجاب : يصرف إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه ، فإن ذهب إلى قول العالم : لا يقبل الله الصدقة وذووهم محتاجون ، فليقسم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كله . وسأل فقال : قد اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم : إذا دخل بها سقط عنه
1 - في الوسائل : النوشاذر ، والشب حجارة الزاج يقطر من الجبل وينجمد ويتبخر ، وأحسنها ما يجلب من اليمن .
405
نام کتاب : إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب نویسنده : الشيخ علي اليزدي الحائري جلد : 1 صفحه : 405