نام کتاب : إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب نویسنده : الشيخ علي اليزدي الحائري جلد : 1 صفحه : 406
المهر ولا شئ لها . وقال بعضهم : هو لازم في الدنيا والآخرة فكيف ذلك ؟ وما الذي يجب فيه ؟ فأجاب : إن كان عليه بالمهر كتاب فيه دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة ، وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصدقات سقط إذا دخل بها ، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق . وسأل فقال : روي لنا عن صاحب العسكر ( عليه السلام ) أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغشى بوبر الأرانب ، فوقع : يجوز . وروي عنه أيضا أنه لا يجوز ، فأي الأمرين نعمل به ؟ فأجاب : إنما حرم في هذه الأوبار والجلود ، وأما الأوبار وحدها فحلال ، وقد سئل بعض العلماء عن قول الصادق ( عليه السلام ) : لا يصلى في الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه فقال : إنما عنى الجلود دون غيرها . وسأل فقال : نجد بأصفهان ثيابا عنابية على عمل الوشي من قز أو إبريسم ، هل تجوز الصلاة فيها أم لا ؟ فأجاب : لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان . وسأل عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا ؟ فأجاب : يمسح عليهما جميعا معا فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبتدئ إلا باليمين . وسأل عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن تصلي أم لا ؟ فأجاب : يجوز ذلك . وسأل عن تسبيح فاطمة من سها فجاوز التكبير أكثر من أربع وثلاثين ، هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف ، وإذا سبح تمام سبعة وستين هل يرجع إلى ستة وستين أو يستأنف وما الذي يجب في ذلك ؟ فأجاب : إذا سها في التكبير حتى تجاوز أربعا وثلاثين عاد إلى ثلاث وثلاثين ويبني عليها ، وإذا سهى في التسبيح فتجاوز سبعا وستين تسبيحة عاد إلى ستة وستين ويبني عليها ، فإذا جاوز التحميد مائة فلا شئ عليه ( 1 ) . السادس عشرة من التوقيعات : وفيه ورد من الناحية المقدسة حرسها الله ورعاها في أيام
1 - التوقيع بطوله في : الإحتجاج : 487 إلى 492 والوسائل : 25 / 383 .
406
نام کتاب : إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب نویسنده : الشيخ علي اليزدي الحائري جلد : 1 صفحه : 406