نام کتاب : إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب نویسنده : الشيخ علي اليزدي الحائري جلد : 1 صفحه : 404
في الصلاة ؟ فأجاب : يجوز إذا خاف السهو أو الغلط . وسأل : هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسرى إذا سبح أو لا يجوز ؟ فأجاب : يجوز ذلك والحمد لله رب العالمين . وسأل فقال : روي عن الفقيه في بيع الوقوف خبر مأثور : إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح أن يبيعوه ، فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على ذلك وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه ؟ فأجاب : إذا كان الوقف على إمام المسلمين فيبيع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله . وسأل : هل يجوز للمحرم أن يصير على إبطه المرتك أو التوية لريح العرق أم لا يجوز ؟ فأجاب : يجوز ذلك وبالله التوفيق . وسأل عن الضرير إذا أشهد في حال صحته على شهادة ثم كف بصره ولا يرى خطه فيعرفه هل تجوز شهادته أم لا ؟ وإن ذكر هذا الضرير الشهادة ، هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز ؟ فأجاب : إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته . وسأل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ، ثم يموت هذا الوكيل أو يتغير أمره ويتولى غيره ، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد ؟ فأجاب : لا يجوز غير ذلك ، لأن الشهادة لم تقم للوكيل وإنما قامت للمالك ، وقد قال الله تعالى * ( وأقيموا الشهادة لله ) * ( 1 ) . وسأل عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيها الروايات فبعض يروي أن قراءة الحمد وحدها أفضل ، وبعض يروي أن التسبيح فيهما أفضل ، والفضل لأيهما نستعمله ؟ فأجاب : قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول العالم : كل صلاة لا قرأ فيها فهي خداع ، إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف
1 - سورة الطلاق : 2 .
404
نام کتاب : إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب نویسنده : الشيخ علي اليزدي الحائري جلد : 1 صفحه : 404