responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب نویسنده : الشيخ علي اليزدي الحائري    جلد : 1  صفحه : 403


وسأل عن رجل ادعى على رجل ألف درهم وأقام به البينة العادلة ، وادعى عليه أيضا خمسمائة درهم في صك آخر ، وله بذلك كله بينة عادلة ، وادعى عليه أيضا ثلاثمائة درهم في صك آخر ومائتي درهم في صك آخر وله بذلك كله بينة عادلة ، ويزعم المدعى عليه أن هذه الصكوك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم ، والمدعي منكر أن يكون كما زعم ، فهل يجب الألف درهم مرة واحدة أو يجب عليه كلما يقيم البينة به وليس في الصكاك استثناء إنما هي صكاك على وجهها ؟
الجواب : يؤخذ من المدعى عليه درهم مرة وهي التي لا شبهة فيها ، ويرد اليمين في الألف الباقي على المدعي ، فإن نكل فلا حق له .
وسأل عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا ؟
الجواب : يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله .
وسأل فقال : روي لنا عن الصادق ( عليه السلام ) أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله . فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره ؟
الجواب : يجوز ذلك .
وسأل : هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر ؟ وهل فيه فضل ؟
فأجاب : يسبح به فما من شئ من السبح أفضل ، ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح .
وسأل عن السجدة على لوح من طين القبر وهل فيه فضل ؟
فأجاب : يجوز ذلك وفيه الفضل .
وسأل عن الرجل يزور قبور الأئمة ( عليهم السلام ) هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة أو يقوم عند رأسه أو رجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا ؟
فأجاب : أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، والذي عليه أن يضع خده الأيمن على القبر ، وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعل القبر أمامه ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لأن الإمام لا يتقدم عليه ولا يساوى .
وسأل فقال : هل يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو

403

نام کتاب : إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب نویسنده : الشيخ علي اليزدي الحائري    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست