نام کتاب : إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب نویسنده : الشيخ علي اليزدي الحائري جلد : 1 صفحه : 403
وسأل عن رجل ادعى على رجل ألف درهم وأقام به البينة العادلة ، وادعى عليه أيضا خمسمائة درهم في صك آخر ، وله بذلك كله بينة عادلة ، وادعى عليه أيضا ثلاثمائة درهم في صك آخر ومائتي درهم في صك آخر وله بذلك كله بينة عادلة ، ويزعم المدعى عليه أن هذه الصكوك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم ، والمدعي منكر أن يكون كما زعم ، فهل يجب الألف درهم مرة واحدة أو يجب عليه كلما يقيم البينة به وليس في الصكاك استثناء إنما هي صكاك على وجهها ؟ الجواب : يؤخذ من المدعى عليه درهم مرة وهي التي لا شبهة فيها ، ويرد اليمين في الألف الباقي على المدعي ، فإن نكل فلا حق له . وسأل عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا ؟ الجواب : يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله . وسأل فقال : روي لنا عن الصادق ( عليه السلام ) أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله . فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره ؟ الجواب : يجوز ذلك . وسأل : هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر ؟ وهل فيه فضل ؟ فأجاب : يسبح به فما من شئ من السبح أفضل ، ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح . وسأل عن السجدة على لوح من طين القبر وهل فيه فضل ؟ فأجاب : يجوز ذلك وفيه الفضل . وسأل عن الرجل يزور قبور الأئمة ( عليهم السلام ) هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة أو يقوم عند رأسه أو رجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا ؟ فأجاب : أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، والذي عليه أن يضع خده الأيمن على القبر ، وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعل القبر أمامه ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لأن الإمام لا يتقدم عليه ولا يساوى . وسأل فقال : هل يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو
403
نام کتاب : إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب نویسنده : الشيخ علي اليزدي الحائري جلد : 1 صفحه : 403