نام کتاب : الحقوق الاجتماعية نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 98
العوجاء سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب ، فأقبل أبو محمد ( عليه السلام ) علي فقال : " نعم ، هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء - وكان زنديقا - والجواب منا واحد " ) [1] . وهناك تحليلات أخرى للأئمة ( عليهم السلام ) صفوة القول فيها : إن الرجل يعطي للمرأة الصداق ، وهو حق جعله الله تعالى لها وحدها ، زد على ذلك ، أن الرجل هو المعيل للمرأة ، وليس عليها إعالته . وعليه فإن هذا الاختلاف بين الأولاد الذكر والأنثى في الميراث هو عين العدالة . والقرآن يصرح بأن أولاد الأنبياء قد ورثوا من آباءهم : * ( وورث سليمان داوود ) * ( النمل 27 : 16 ) . حتى أن الإمام عليا ( عليه السلام ) استشهد بهذه الآية المباركة على حق فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) بوراثة أبيها محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قائلا : " هذا كتاب الله ينطق " فسكتوا وانصرفوا [2] ! وقد منع أبو بكر فاطمة إرث أبيها بدعوى أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة " ، وهذا القول كما لا يخفى يخالف صريح القرآن ، وقد ولد صدمة نفسية حادة لبنت المصطفى ، لإحساسها العميق بالغبن ، وعدم قدرتها على نيل حقوقها ، الأمر الذي أسهم بقسط في وفاتها . بقي علينا أن نشير إلى أن الأنبياء والأوصياء والصالحين ، قد الزموا أنفسهم بحق الوصية لأبنائهم ، والقرآن الكريم قد نقل لنا وصية إبراهيم ( عليه السلام ) لبنيه : * ( ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون * أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه
[1] البحار 104 : 328 . [2] كنز العمال 5 : 625 / ح 14101 ، عن طبقات ابن سعد .
98
نام کتاب : الحقوق الاجتماعية نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 98