responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق الاجتماعية نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 97


5 - حقوق الأولاد المالية :
لا شك أن على الوالدين واجبا ماليا تجاه أولادهما ، وهو وجوب الإنفاق على معيشتهم ، وتوفير حوائجهم الحيوية من طعام ولباس وسكن وما إلى ذلك ، والشريعة تعتبر الأقربين أولى بالمعروف ، والدينار الذي ينفق على الأهل أعظم أجرا من الذي ينفق في موارد خيرية أخرى . كما أن الأولاد يرثون من الوالدين ، فلا يجوز الشرع المقدس حرمان الأولاد من نيل حقوقهم المفروضة لهم - كطبقة أولى من طبقات الإرث - إلا في موارد نادرة كالارتداد ، أو قتل الوالدين . وحول ميراث الأولاد ، قال عز من قائل * ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين . . . ) * ( النساء 4 :
11 ) . . . * ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين . . ) * ( النساء 4 : 12 ) .
ورب سائل يسأل ويقول ذكرتم في الفقرة السابقة عن حق الأولاد في العدالة والمساواة ، وعدم التفرقة بين الأولاد في العطاء ، فلماذا يعطي القرآن يا ترى للذكر مثل حظ الأنثيين ؟
لقد طرح هذا السؤال قديما على الأئمة ( عليهم السلام ) وكان جوابهم واحدا . .
( عن إسحاق بن محمد النخعي قال : سأل الفهفكي أبا محمد ( عليه السلام ) : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ، ويأخذ الرجل سهمين ؟
فقال أبو محمد ( عليه السلام ) : " إن المرأة ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ، ولا عليها معقلة ، إنما ذلك على الرجال " . فقلت في نفسي قد كان قيل لي : إن ابن أبي

97

نام کتاب : الحقوق الاجتماعية نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست