نام کتاب : الحقوق الاجتماعية نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 96
وهناك عدة شواهد من السنة النبوية تعطي وصايا ذهبية للوالدين في هذا المجال ، وتكشف عن الحقوق المتبادلة بين الجانبين ، حيث يلزم الوالد من الحقوق لولده ، ما يلزم الولد من الحقوق لوالده ، يقول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم ، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك " [1] ، وأيضا يقول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " اعدلوا بين أولادكم في النحل - أي العطاء - كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف " [2] . فهنا نجد نظرة أرحب وأعمق للحق ، فكما أن للأب حق البر ، عليه بالمقابل حق العدالة ، فالحقوق يجب أن تكون متبادلة ، وكل يتوجب عليه الإيفاء بالتزاماته ، ويمكن التدليل على عمق النظرة النبوية من قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إن الله تعالى يحب أن تعدلوا بين أولادكم حتى في القبل " [3] ! . صحيح أن القاعدة العامة في الإسلام تجاه الأبوين ، هي قاعدة الإحسان ، لا قاعدة العدل ، فلا يسوغ للابن أن يقول : إن أبي لا يعطيني ، فأنا لا أعطيه ، أو إنه لا يحترمني فلا أحترمه ، ذلك إن الأب هو السبب في منح الحياة للولد وهو أصله . ولكن الصحيح أيضا هو أن يتبع الآباء مبدأ العدل والمساواة في تعاملهم مع أبنائهم ، ليس فقط في الأمور المعنوية من إعطاء الحنان والعطف والتقبيل بل أيضا في الأمور المادية ، في العطية ، فقد وصى النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الآباء بقوله : " ساووا بين أولادكم في العطية ، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء " [4] .
[1] كنز العمال 16 : 446 / ح 45358 ، وقريب منه ما قبله برقم 45357 . [2] كنز العمال 16 : 444 / ح 45347 . [3] كنز العمال 16 : 445 / ح 45350 . [4] كنز العمال 16 : 444 / ح 45346 .
96
نام کتاب : الحقوق الاجتماعية نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 96