نام کتاب : الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد ويليه رسالة التصور والتصديق نویسنده : صدر الدين محمد الشيرازي جلد : 1 صفحه : 169
باستلزام ا ب ل ج د وحكمنا في الكبرى بصدق كل د ه في نفس الأمر ولا يلزم من صدق القضية في نفس الأمر صدقها على كل تقدير لجواز أن يكون تقدير ا ب محالا فلا يصدق معه الصادق في نفس الأمر على سبيل الوجوب فحينئذ لا يعلم مجامعة التالي والحملية على الصدق أما في نفس الأمر فلجواز كذب التالي وأما على تقدير المقدم فلجواز كذب الحملية وإن أخذ أحدهما صادقا على التقدير والآخر صادقا في نفس الأمر لم يتحدا فلا إنتاج . فأجاب المصنف رحمه الله بأن المشترط في القياس كون المقدمتين بحيث لو سلمتا لزمت النتيجة ولا يشترط فيه صدق المقدمتين بالفعل لأنه لو اشترط ذلك لم يتم القياس الخلفي ولا الإلزامي ( الالتزامي - ن ) لكذب إحدى مقدمتيه لكن لما كانت مقدمتاه بحيث لو سلمتا لزمت النتيجة كان قياسا . ونحن نقول هاهنا لو صدقت المقدمتان أعني الحملية والشرطية لزمت النتيجة فكان قياسا منتجا بهذا الاعتبار . لا يقال إن القياس الخلفي لو سلمت مقدمتاه لزمت النتيجة فكان قياسا بهذا الاعتبار أما هاهنا فلو سلمت القضية الحملية والشرطية معا لم يعلم الإنتاج لأن تسليمهما غير كاف ما لم يتسلم مقدمة ثالثة هي أن الحملية صادقة أو مسلمة على تقدير صدق المقدم فمع تقدير خلو المقدمتين عن هذه القضية لا يجب الإنتاج فافترق البابان . لأنا نقول المقدم الشرطية هاهنا وضعنا المقدم فيها على أنه صادق في نفس الأمر وإن كان محالا فيصدق معه التالي كذلك وحينئذ يكون قد أخذنا القضايا الثلاث التي هي المقدم والتالي والحملية جميعا على أنها صادقة في نفس الأمر فتصدق النتيجة كذلك قال وإن كانت سالبة كانت الشرائط في التالي مقابل ما كانت هناك [1] ليصير برد السالبة إلى لازمتها الموجبة كما يجب أن يكون هناك