بالحديث في روايات الأئمة عليهم السلام وعامة المحدثين القدماء . والسنة بذلك المعنى وسط في إثبات الحكم الشرعي ، ويكون حجة عليه . أما السنة بالمعنى المبحوث عنه : فهي نفس الأحكام الشرعية الثابتة ، المأخوذة من المعصوم ، وهي حجة بمعنى الثبوت على المكلفين ، ولا تثبت إلا بالعلم بها والاتفاق عليها ، كما سيأتي في معنى " الحجية " وقد عبر عن حكمها ب - " الحتم " في بعض الروايات [1] . والحاصل : أن السنة في العنوان ، هي : الأحكام الشرعية التي لم ترد في القرآن ، بل جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم آخذا لها من أنباء وحي الغيب الإلهي بما في ذلك تفسيره لما خفي على الناظرين من آيات القرآن سواء ظاهره ومنطوقه ، أو مفهومه ، وقد أوحاه الله إليه إذ اجتباه لتبليغ الرسالة وبيانها أولا ، ثم خلفاؤه الراسخون في العلم بتأويله ثانيا ، وقد اكتسبت السنة هذه الحجية من كلا مرجعي المسلمين الكتاب الكريم من جهة ، والرسول وخلفاؤه العترة من جهة أخرى . وغرضنا نحن في هذا البحث إثبات ما دل على حجية السنة من نصوص هذين المرجعين . الحجية : قال في اللسان الحجة : البرهان ، وأضاف بعد ذلك على البرهان : الدليل . وقيل : ما دوفع به الخصم ، وقال الأزهري : الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة [2] .
[1] فيما رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي ( 1 / 2 - 282 ) مسندا عن الإمام الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولاحظ محاسن الاصطلاح للبلقيني ( ص 125 ) . [2] لسان العرب ( حجج ) وتاج العروس ( حجج ) .