نام کتاب : التوسل أو الإستغاثة بالأرواح المقدسة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 216
شاملا ، فهو يشكَّل بالنسبة له البرهان ، وليس للآخرين . وأن سبب كون الحلف ب « الأب المشرك » هو نوع من الشرك ، هو أن حلفا كهذا ، هو في الظاهر مصداق لسبيل هؤلاء ونهجهم . إن هذا أحد تفاسير الحديث ، وأساسه هو تخطئة اجتهاد ابن عمر ، الذي فهم من الحديث موضع البحث الذي جاء بصدد الحلف بالمشرك ، معنى شاملا ، حتى أنه قام بتطبيق ذلك على المقدسات أيضا . وهنا يتبادر تفسير آخر ، حيث هو أكثر تجليا ووضوحا من التفسير الأول ، وإليكم تبيان ذلك : التفسير الثاني : يتعلق حديث الرسول الأكرم ( ص ) عندما يقول : « من حلف بغير اللَّه فقد أشرك » بالحلف بطواغيت أمثال « اللات والعزى » ، وليس الحلف بأب المشرك ، فكيف الحال وصولا إلى الحلف بالمقدسات كالكعبة الشريفة ، وإن هذا هو ( اجتهاد ابن عمر ) الذي قام بتطبيق هذا القانون المتعلق بالأوثان . في حالتين ( الحلف بالمشرك والحلف بالكعبة ) ، وإلا فلم يكن لحديث الرسول الأكرم ( ص ) شمولية كهذه ، بدليل أن النبي يقول في حديث آخر : « من حلف فقال في حلفه باللات والعزى ، فليقل : لا إله إلا اللَّه » [1] .