نام کتاب : التوسل أو الإستغاثة بالأرواح المقدسة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 215
الإجابة : استنادا إلى الأدلة السابقة التي تعتبر الحلف بغير اللَّه تعالى ، جائزا ، فلا مناص من تبرير هذا الحديث بشكل ما ، وكالتالي : لقد تألف هذا الحديث من ثلاثة أقسام : 1 - جاء ابن عمر رجل فقال أحلف بالكعبة ، بيد أن الشخص المقابل منعه عن حلف كهذا . 2 - كان عمر يحلف بأبيه ( الخطَّاب ) ، عند رسول اللَّه ( ص ) ، فمنعه النبي الأكرم ( ص ) عن حلف كهذا ، وقال له ، فإنّ من حلف بغير اللَّه فقد أشرك . 3 - أن اجتهاد ابن عمر قام بتوسيع كلام النبي الأكرم ( ص ) : ( من حلف بغير اللَّه فقد أشرك ) الذي جاء بصدد الحلف بالمشرك ( الخطَّاب ) وحتى أنه اعتبر الحلف بالمقدسات كالكعبة أيضا دخيلة في كلام الرسول الأكرم ( ص ) . وفي هذا المضمار ، فإن القاسم المشترك بين هذه الرواية والروايات السابقة حيث كان الرسول الأكرم ( ص ) والآخرون يحلفون بغير اللَّه تعالى ، بلا تحفظ ، هو أن كلام الرسول « من حلف بغير اللَّه فقد أشرك » وقف على حالة يكون فيها « المقسم به » مشركا ، وليس مسلما أو مقدسا كالقرآن الكريم ، والكعبة الشريفة ، والرسول الأكرم ( ص ) ، وإن اجتهاد ابن عمر الذي فهم عن كلام النبي مفهوما
215
نام کتاب : التوسل أو الإستغاثة بالأرواح المقدسة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 215