responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوسل أو الإستغاثة بالأرواح المقدسة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 214


< فهرس الموضوعات > التبرير الثالث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحديث الثاني < / فهرس الموضوعات > التبرير الثالث :
إن المقصود بالنهي عن الحلف بالأب ، هو الحلف بمقام الحكمية وفض النزاع ، لأنه وحسب إجماع علماء الإسلام ، فإنه لا يكفي أي حلف كان لفض النزاع ، إلا الحلف باللَّه تعالى وصفاته ، حيث له الإشارة على الذات .
إذن : سيكون نهي النبي الأكرم ( ص ) ، « نهيا إرشاديا » ، وليس مولويا ، ولا هدفه توعية المسلمون في أن حلفا كهذا لا ينعقد وليس لنقضه كفارة ولا يتم من خلاله فض النزاع .
لقد ورد هذا الموضوع بصراحة في أحاديث الشيعة . يقول « أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » - عليه السلام - : « إذا قال الرّجل : أقسمت أو أحلفت فليس بشيء حتّى يقول أقسمت با لله أو حلفت باللَّه » [1] .
وعلى هذا فإن هذا التبريرات الثلاث ، يمكن أن تزيل منافاة هذا الحديث بالأحاديث السابقة .
الحديث الثاني :
« جاء ابن عمر رجل فقال : أحلف بالكعبة قال لا ولكن أحلف بربّ الكعبة ، فإن عمر كان يحلف بأبيه فقال رسول اللَّه ( ص ) لا تحلف بأبيك فإنّ من حلف بغير اللَّه فقد أشرك » [2] .



[1] « وسائل الشيعة » ، كتاب الإيمان ، المجلد 16 ، الصفحة 142 . .
[2] « السنن الكبرى » ، المجلد العاشر ، الصفحة 29 ، و « المسند لأحمد بن حنبل » المجلد 1 ، الصفحة 47 ، والمجلد 2 ، الصفحة 34 ، 67 ، 78 ، 125 . . والسنن للبيهقي ، المجلد 10 ، الصفحة 29 . .

214

نام کتاب : التوسل أو الإستغاثة بالأرواح المقدسة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست