responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوسل أو الإستغاثة بالأرواح المقدسة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 209


المالكيّة قالوا : الحلف بمعظَّم كالنّبيّ والكعبة ونحوهما فيه قولان : الحرمة والكراهة ، والمشهور الحرمة » .
وكما تلاحظون ، فإن حلفا كهذا مكروه في المذهبين الحنفي والشافعي ، أما في المذهب المالكي فهناك وجهتي نظر مختلفتين أشهرهما هو التحريم . ولم يعرف في هذا الصدد غير الحنابلة فقط ، الحلف بغير الله تعالى حرام وبشكل قاطع ، وهنا حيث يقول :
« يحرم الحلف بغير الله تعالى وصفاته ولو بنبيّ أو ولَّي » [1] .
لنغض النظر عن ان جلّ هذه الفتاوي ، هو نوع من الاجتهاد ازاء نصوص القرآن وسنن نبي الأولياء الآلهيين ، ولم يبق ، على اثر انسداد باب الاجتهاد لدى أهل السّنة ، لعلمائهم المعاصرين بديلا سوى الاقتداء بآراء هؤلاء .
لنغض النظر عن القسطلاني نقل في « إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري » قول بالكرامة عن مالك بن أنس ، يقول فيه :
« المشهور عند المالكيّة الكراهة وعند الحنابلة التحريم وجمهور الشّافعيّة أنّه للتّنزيه ، وقال امام الحرمين : المذهب القطع بالكراهة وقال غيره بالتفصيل ، فان اعتقد فيه من التعظيم ما يعتقده في الله ، حرم وكفر بذلك الاعتقاد ، وان حلف لاعتقاد تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التّعظيم فلا يكفر » [2] .



[1] « الفقه على المذاهب الأربعة ، كتاب اليمين ، المجلد 1 ، الصفحة 75 ، طبعة مصر . .
[2] « إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري » ، المجلد التاسع ، الصفحة 358 . .

209

نام کتاب : التوسل أو الإستغاثة بالأرواح المقدسة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست