نام کتاب : التوسل أو الإستغاثة بالأرواح المقدسة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 208
وسوف تلاحظون في هذا التحليل ، أن كتّاب آراء المذاهب الأربعة ، بما فيهم أبو حنيفة والشافعي ، قد نقلوا الكراهية . لقد نقل مؤلف « الفقه على المذاهب الأربعة » عن مالك بن أنس ، قولين اثنين ، ورجّح أن المعروف هو أن مالك بن أنس ، كان يعتبرها حراما ، في حين أن القسطلاني نقل عن الإمام مالك ، الكراهية فقط . لقد نقل في أغلب الكتب الفقهية ، التحريم عن أحمد بن حنبل ، في حين أن ابن قدامة نقل عن أحمد بن حنبل في « المغني » ، أن الحلف ينعقد بحق النبي الأكرم ( ص ) ، ونقضه يؤدي إلى الكفارة . إن انعقاد اليمين وتعلق الكفارة ، رغم أنهما ليسا مرهونان بالحلال ، بيد أنه يظهر غالبا ، كونه اعتبر هذا اليمين حلالا ومحترما . وهاكم الفتاوى : « لا ينعقد اليمين بغير الله تعالى كالحلف بالنّبيّ والكعبة وجبريل والوليّ وإذا قصد الحالف بذلك إشراك غير الله معه في التّعظيم ، كان ذلك شركا ، وإذا قصد الاستهانة بالحلف بالنّبيّ كفر ، أمّا إذا لم يقصد شيئا من ذلك ، بل قصد اليمين ففي حكمه تفصيل المذاهب » : الحنفيّة قالوا : يكره الحلف بنحو أبيك ولعمرك ونحو ذلك . الشّافعيّة قالوا : يكره الحلف بغير الله تعالى ، إذا لم يقصد شيئا ممّا ذكر .
208
نام کتاب : التوسل أو الإستغاثة بالأرواح المقدسة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 208