نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 83
حلف تقية يدفع بذلك ظلما عن نفسه ( 1 ) . أقول : سيأتي إن شاء الله تعالى جواز الحلف تقية عند العامة ولا أثر يترتب عليه عندهم . 3 - ما دل على حكم التقية في شرب الخمر : عن درست بن منصور ، قال : ( كنت عند أبي الحسن موسى عليه السلام ، وعنده الكميت بن زيد ، فقال للكميت : أنت الذي تقول : فالآن صرت إلى أمية * والأمور لها مصائر ؟ قال : قلت ذاك ، والله ما رجعت عن إيماني ، وإني لكم لموال ، ولعدوكم لقال ، ولكني قلته على التقية . قال : أما لئن قلت ذلك ، إن التقية تجوز في شرب الخمر ( 2 ) . وقد فسر هذا الحديث عند بعضهم بعدم جواز التقية في شرب الخمر ، بتقريب : إن الإمام عليه السلام لم يقتنع بعذر الكميت ، وأجابه : بأن باب التقية لو كان واسعا بهذه السعة لجازت التقية حتى في شرب الخمر ! ومعنى هذا أنه لا تجوز التقية فيه ( 3 ) . ولكن في هذا التفسير تأمل ، لأن اللام في قوله عليه السلام ( لئن قلت هذا . . . ) هي اللام الموطئة للقسم و ( إن ) شرطية ، وجواب الشرط محذوف يمكن تقديره بالإباحة أي : والله لئن قلت ذلك فهو مباح لك أن تقول مثل هذا القول الباطل المحرم كما أبيح شرب الخمر تقية على عظمة حرمته .