نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 84
وبهذا تكون جملة : ( إن التقية تجوز في شرب الخمر ) جملة ابتدائية لا صلة لها بجواب الشرط ، ويدل عليه عدم اقترانها بالرابط . وأما لو وجد الرابط ، لكان جواب القسم الذي سد مسد جواب الشرط هو ( فأن التقية تجوز في شرب الخمر ) وعندها سيكون المعنى على طبق التفسير المتقدم . والحق : إن مسألة تحريم التقية في شرب الخمر وإن لم تثبت بهذه الرواية ، لإمكان الخدش في دلالتها ، إلا أنه يمكن الاستدلال بروايات أخر على التحريم . كرواية الصدوق في ( الخصال ) في حديث الأربعمائة ، بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية . ورواية ( دعائم الإسلام ) عن الإمام الصادق عليه السلام قال : التقية ديني ودين آبائي إلا في ثلاث : في شرب المسكر ، والمسح على الخفين ، وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . وفي ( فقه الإمام الرضا عليه السلام ) ، عن العالم عليه السلام : ولا تقية في شرب الخمر ، ولا المسح على الخفين ، ولا تمسح على جوربك إلا من عدو أو ثلج تخاف على رجليك . وفي ( الهداية ) للصدوق : ولا تقية في ثلاث أشياء : شرب المسكر ، والمسح على الخفين ، ومتعة الحج ( 1 ) ، والمعروف أن فتاوى الصدوق في سائر كتبه منتزعة من نصوص الأخبار . ومن كل ما تقدم يعلم عدم صحة تأويل زرارة المتقدم ، لعدم تقييد
1 ) أنظر هذه الموارد في جامع أحاديث الشيعة 2 : 391 - 392 / 22 - 25 باب 26 من أبواب الوضوء .
84
نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 84