responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 84


وبهذا تكون جملة : ( إن التقية تجوز في شرب الخمر ) جملة ابتدائية لا صلة لها بجواب الشرط ، ويدل عليه عدم اقترانها بالرابط .
وأما لو وجد الرابط ، لكان جواب القسم الذي سد مسد جواب الشرط هو ( فأن التقية تجوز في شرب الخمر ) وعندها سيكون المعنى على طبق التفسير المتقدم .
والحق : إن مسألة تحريم التقية في شرب الخمر وإن لم تثبت بهذه الرواية ، لإمكان الخدش في دلالتها ، إلا أنه يمكن الاستدلال بروايات أخر على التحريم .
كرواية الصدوق في ( الخصال ) في حديث الأربعمائة ، بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية .
ورواية ( دعائم الإسلام ) عن الإمام الصادق عليه السلام قال : التقية ديني ودين آبائي إلا في ثلاث : في شرب المسكر ، والمسح على الخفين ، وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم .
وفي ( فقه الإمام الرضا عليه السلام ) ، عن العالم عليه السلام : ولا تقية في شرب الخمر ، ولا المسح على الخفين ، ولا تمسح على جوربك إلا من عدو أو ثلج تخاف على رجليك .
وفي ( الهداية ) للصدوق : ولا تقية في ثلاث أشياء : شرب المسكر ، والمسح على الخفين ، ومتعة الحج ( 1 ) ، والمعروف أن فتاوى الصدوق في سائر كتبه منتزعة من نصوص الأخبار .
ومن كل ما تقدم يعلم عدم صحة تأويل زرارة المتقدم ، لعدم تقييد


1 ) أنظر هذه الموارد في جامع أحاديث الشيعة 2 : 391 - 392 / 22 - 25 باب 26 من أبواب الوضوء .

84

نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست