responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 79


< فهرس الموضوعات > الحديث الأول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحديث الثاني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحديث الثالث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحديث الرابع < / فهرس الموضوعات > وصاحبها أعلم بها حين تنزل به ( 1 ) .
2 - وعن إسماعيل الجعفي ، ومعمر بن يحيى بن سام ، ومحمد بن مسلم ، وزرارة كلهم قالوا : ( سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول : التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له ) ( 2 ) .
3 - وعن أبي عمر الأعجمي ، عن الصادق عليه السلام أنه قال : . . .
والتقية في كل شئ إلا في النبيذ والمسح على الخفين ( 3 ) .
4 - وفي مضمر زرارة ، قال : ( قلت له : في مسح الخفين تقية ؟ فقال :
ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا : شرب المسكر ، ومسح الخفين ، ومتعة الحج ) ( 4 ) .
وأورده الصدوق بلفظ : ( وقال العالم عليه السلام ) ( 5 ) ولا أثر لهذا الإضمار والوصف في تحديد اسم القائل على حجية الخبر ، لأن قرينة ( عليه السلام ) كافية في تعيين كونه من الأئمة الاثني عشر عليهم السلام ، وهو في المورد المذكور مردد بين الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام .
هذا ، وقد حمل زرارة المنع عن استخدام التقية في المسكر ، ومسح الخفين ، ومتعة الحج على شخص الإمام عليه السلام ، لأنه قال في ذيل الحديث برواية الكافي : ( ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا ) ، فلاحظ .


1 ) أصول الكافي 2 : 219 / 13 ، باب التقية . 2 ) أصول الكافي 2 : 220 / 18 ، باب التقية . ومثله في المحاسن للبرقي : 259 / 308 . 3 ) أصول الكافي 2 : 217 / 2 ، باب التقية . ومثله في المحاسن : 259 / 309 . والخصال / الصدوق : 22 / 79 . 4 ) فروع الكافي 3 : 32 / 2 باب مسح الخفين من كتاب الطهارة . 5 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 30 / 95 باب حد الوضوء وترتيب ثوابه .

79

نام کتاب : التقية في الفكر الإسلامي نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست